الأحكام

18/11/1985

شورى حكم رقم : 268 /1985

المحكمة
شورى
الرقم
268/1985
التاريخ
18/11/1985
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
عيد، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول الواجب اتباعها في تعيين المفوضين في المديرية العامة للامن العام من بين المفتشين الممتازين

-

بما ان المراجعة تتعلق بالاصول الواجب اتباعها في تعيين المفوضين في المديرية العامة للامن العام من بين المفتشين الممتازين. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 1959/06/12 (تنظيم المديرية العامة للامن العام) قد افرد احكاما خاصة مختلفة لكل من فئتي الموظفين المفوضين والموظفين غيرالمفوضين فتناول تباعا بالنسبة لفئة المفوضين (مفوض - مفوض اول- مفوض عام- مفوض ممتاز) موضوع تعيينهم (المواد 9 الى 14) وترقيتهم (المادة 15) وتجديد عقد تطوعهم (المادة 16) وبما انه عملا بالمادة 19 من المرسوم الاشتراعي 139/59 (التي الغيت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 3194 تاريخ 1972/05/13 ومن ثم تعدلت بالقانون رقم 21/73 تاريخ 1973/11/02 يعين مفوضو الامن العام من بين مفتشي الامن العام الممتازين والاول ممتازين بنتيجة مباراة وفقا للشروط التالية: - ان يكون المرشح قد امضى على الاقل ثلاث سنوات في فئة المفتشين الممتازين. - ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة المباراة ثلاثين سنة على الاقل وخمسة واربعين سنة على الاكثر. - ان تكون علاماته جيدة. - ان يكون قد فاز بمباراة الدخول لمعهد قوى الامن ونجح بالامتحان النهائي. وبما ان المادة 19 من المرسوم الاشتراعي 139و59 قد جاءت صريحة من ناحية اولى لجهة وجوب قضاء المرشح على الاقل مدة ثلاث سنوات في فئة المفتشين الممتازين ولم تلحظ بالتالي امكانية خفض هذه المدة (مدة الترقية) بقرار من مدير عام الامن العام, كما جاءت صريحة من ناحية ثانية لجهة وجوب اشتراك المرشح وفوزه بالمباراة الخاصة المؤهلة للتعيين ولم تلحظ بالتالي امكانية اعفائه من المباراة واستبدالها بدورة تطبيقية. وبما ان المستدعين يدلون بان قرار مدير عام الامن العام رقم 9 تاريخ 1976/11/13 بتخفيض مدة ترقيتهم وباعفائهم من المباراة (خلافا للشرطين المشار اليهما اعلاه) هو في محله القانوني باعتباره يستند الى المادة 36 من المرسوم الاشتراعي 138و59 (تنظيم قوى الامن الداخلي). التي تطبق على ترقيتهم عملا بالمادة 15 من المرسوم الاشتراعي 139/59. وبما ان المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 59/139 التي تنص على ان "تطبق على الامن العام احكام الباب الثاني الفصل الثالث من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي ومنها المادة 36 من المرسوم الاشتراعي 59/138 قد جاءت من ضمن الاحكام الخاصة بفئة الموظفين غير المفوضين وبالتالي فهي تطبق في كل مرة تحصل ترقية هؤلاء الموظفين من رتبة اعلى ضمن ذات الفئة, ولا مجال لتطبيقها عند ما تحصل هذه الترقية من فئة غير الموظفين الى فئة المفوضين حيث تقتضي صراحة النص بتوافر الشروط الواردة في المادة 19 الآنفة الذكر من المرسوم الاشتراعي 59/139 والتي لم تنص على امكانية خفض مدة الترقية وعلى الاعفاء من المباراة. وبما ان التسليم بوجهة نظر المستدعين لجهة القول بان تعيين المفوضين في الامن العام من بين فئة المفتشين الممتازين هو بمثابة ترقية لهؤلاء ضمن السلك الواحد ليس من شأنه ان يعفيهم من توفر الشروط الخاصة الواردة في المادة 19 الآنفة الذكر التي تعتبر نصا خاصا يستوجب التطبيق عند ترقيتهم الى فئة المفوضين دون النص العام المتعلق بترقية فئة الموظفين غير المفوضين من رتبة ضمن ذات الفئة. وبما انه لامجال والحالة هذه لافادة المستدعين من نص المادة 36 من المرسوم الاشتراعي 59/138 - التي احالت اليها المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 59/139 - او من النص المماثل (المادة 37) الوارد في المرسوم الاشتراعي 67/54 (التنظيم اللاحق لقوى الامن الداخلي الذي بات يطبق على الامن العام عملا بالمادة 230 منه). وبما ان قرار مدير عام الامن العام رقم 9 تاريخ 76/11/13 قد جاء والحالة هذه مخالفا للاحكام المتعلقة بتعيين المفوضيين في الامن العام. وبما ان قراري مجلس القيادة في المديرية العامة للامن العام رقم 3 تاريخ 76/12/03ورقم 7 تاريخ 77/03/12 وقرار التعيين الصادر عن مدير عام الامن العام بتاريخ 77/03/04 قد بنيت جميعها على القرار رقم 9 - تاريخ 76/11/13 المخالف للقانون وبالتالي فهي تعتبر مخالفة للقانون لهذا السبب يضاف الى ذلك انها استندت الى الاحكام المتعلقة بترقية موظفي الامن العام من غير فئة المفوضين ( المماثلة لترقية رتباء وافراد قوى الامن الداخلي - المواد 36 الى 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/54) في حين كان عليها ان تستند الى الاحكام المتعلقة بتعيين موظفي الامن العام من فئة المفوضين (المادة 19 من المرسوم الاشتراعي 139/059) مع الاشارة الى ان معادلة رتبة مفوض في الامن العام برتبة ملازم في قوى الامن الداخلي (المادة 17 من المرسوم الاشتراعي 139/59) تستوجب -في غياب الاشارة الى السلطة الصالحة لتعيين المفوضين في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي 139/59-الرجوع الى المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 المتعلقة بتعيين الملازمين من بين الرتباء في قوى الامن الداخلي, وبالتالي القول بان هذا التعيين يحصل بمرسوم وليس بقرار من رئيس الوحدة. وبما ان قرار وزير الداخلية رقم 77 تاريخ 77/03/11 بالرجوع عن مصادقته على قرار مجلس القيادة تاريخ 76/12/03, وقراره رقم 79 تاريخ 77/03/11 بالغاء قرار مدير عام الامن العام تاريخ 77/03/04 يندرجان في اطار صلاحية الوزير بالغاء القرارات المخالفة للقانون الصادرة عن مرؤوسيه, وبالتالي فانه يقتضي اعطاء هذين القرارين مفاعيلهما القانونية والقول بأن تعيين المستدعين بموجب قرار مدير عام الامن العام لم ينتج عنه اية حقوق مكتسبة لهؤلاء. وبما ان مشروع المرسوم الذي يشير اليه المستدعون يستند الى قرار مجلس القيادة رقم 3 تاريخ 76/12/03 المخالف للقانون للاسباب المبينة اعلاه وبالتالي فان عدم اصدار هذا المرسوم بالرغم من اقترانه بتوقيع وزيري الداخلية والمالية يستند الى مخالفة القانون التي تثبتت منها الادارة فيما بعد, ولا علاقة له باعتبارات التوازن الطائفي التي يشير اليها المستدعون. وبما ان الاجراءات التي اقدمت عليها المستدعى ضدها سواء لجهة الغاء قرار التعيين الصادر عن مدير عام الامن العام, ام لجهة عدم استصدار مشروع المرسوم المستند الى هذا القرار تكون واقعة في محلها القانوني. وبما ان المرسومين رقم 2125 تاريخ 79/06/28 ورقم 2241 تاريخ 79/08/31 اللذين قضيا بترقية المستدعين - ما عدا اثنين منهم - بمفعول رجعي يعود ل 77/11/18 بالنسبة لبعضهم ول 78/06/01 بالنسبة للاخرين - يستندان الى مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1462 تاريخ 1978/08/09 المتضمن احكاما استثنائية مؤقتة تتعلق بتعيين وترقية عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام, وليس ثمة علاقة لهذين المرسومين بقرارات مدير عام الامن العام ومجلس القيادة موضوع المراجعة الحالية, وبالتالي لا مجال للبحث في تأثير المرسومين الآنفي الذكر على قانونية مطالب المستدعين في المراجعة الحالية او البحث في اعادة النظر بالمفعول الرجعي لهذين المرسومين على ضوء المطالب الواردة في المراجعة الحالية. وبما ان المراجعة الحالية تكون في غير محلها القانوني, وبالتالي مستوجبة الرد.