25/11/1985
شورى حكم رقم : 271 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 271/1985
- التاريخ
- 25/11/1985
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- صادر، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تثبيت الاجراء في الملاك الدائم
-
بما ان المستدعي يطلب التثبيت بالاستناد الى احكام المادة 3 من القانون الصادر بتاريخ 1956/04/16 وبالتالي تصفية خدماته ومنحه التعويض وفقا للمادة الخامسة من القانون ذاته مع ما يستتبع ذلك من نتائج, وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 3 المشار اليها اعلاه تنص على انه " يعين كل مياوم يحمل شهادة فنية او خدم مديرية الهاتف العامة مدة اربع سنوات او اكثر". وبما انه يتبين من مراجعة جدول خدمات المستدعي الذي يمتد من سنة 1953 وحتى تاريخ تعيينه بالمرسوم رقم 17480 تاريخ 9 ايلول 1964, انه عمل في المديرية العامة المشار اليها اعتبارا من شهر اذار سنة 1953 , وبما انه لا يتبين من جهة اخرى, ان المستدعي عمل في المديرية العامة للهاتف غير الفترة المبينة اعلاه, وفي مطلق الاحوال لم يقدم المستدعي سندا لاقواله اي مستند ثبوتي آخر, وبما ان الفترة الواقعة بين اذار 1953 وتاريخ صدور قانون التثبيت في 1956/04/16, لا تشكل بمجموعها الاربع سنوات التي يفرضها القانون من اجل استحقاق التثبيت , وبما ان مراجعة المستدعي تكون والحالة هذه مستوجبة الرد لعدم استنادها الى اي اساس قانوني صحيح.