الأحكام

09/07/1986

شورى حكم رقم : 121 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
121/1986
التاريخ
09/07/1986
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
عيد، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تقيد لجنة الاستملاك العليا بالمهلة المحددة لها للبت بالاعتراض .

-

بما ان المادة 13 من المرسوم 6839 تاريخ 1961/06/15 نصت على ان تبت اللجنة العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بالاعتراض خلال مهلة شهرين. وبما ان المشترع اراد من تحديد هذه المهلة حث اللجنة العليا على الاسراع في بت الاعتراض , الا ان عدم تقيدها بذلك ليس من شأنه ان يشكل سببا للنقض طالما ان اللجنة تبقى هي الصالحة للنظر في الاعتراض .

- عناصر تقدير تعويض الاستملاك

-

بما انه يبين من مراجعة صورة القرار المطعون فيه ان اللجنة العليا بينت بالتفصيل العناصر المادية و الواقعية التي اعتمدتها في تقديرها للتعويض . وبما ان العناصر في المادة 13 من قانون الاستملاك ليست العناصر الوحيدة التي ينبغي على اللجنة ان تتقيد بها بل يعود اليها في كل عقار ان تأخذ بعين الاعتبار عناصر التقدير الخاصة به.

- صلاحية مجلس شورى الدولة كمرجع نقض في قضايا الاستملاك

-

بما ان تحديد التعويض وتقدير العناصر المادية يعود لقاضي الاساس , وليس لمرجع النقض ان ينظر في قيمة كل غرسة وعدد الاشجار وخلافه. وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة وبما ان المراجعة تكون مردودة برمتها.