الأحكام

04/07/1975

شورى حكم رقم : 419 /1975

المحكمة
شورى
الرقم
419/1975
التاريخ
04/07/1975
الرئيس
عبدالله الصباح
الأعضاء
منصور، فياض
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم كسبب لاعادة المحاكمة

-

بما ان اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بعدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق (المادة 87- الفقرة 2 والفقرة 3- من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119) وبما ان الدولة تدلي بانه يتوجب على المستشار المقرر ان يستعلم عن مصير الدعوى الجزائية العالقة ولم تكن الدولة على علم بها. وبما انه تبين من اوراق الملف ان الدولة نفسها ابرزت لهذا المجلس بتاريخ 1970/05/25 مذكرة ربطت فيها تقرير الخبير ميشال غسطين "المرفوع الى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان". وبما انه يتضح جليا من الواقعة المبسوطة اعلاه ان الدولة, خلافا لما تدعيه في هذه المراجعة, كانت على علم بالدعوى الجزائية المذكورة. وبما ان امر التذرع وجود دعوى جزائية يتعلق باسباب الدفاع المتوفرة لدى كل من الفريقين وبامكان كل منهما الادلاء بما يفيد مصلحته وليس على المستشار المقرر ان يبحث عن اساليب دفاع تدعم اقوال احد الفريقين بل يتحتم على القاضي ان ينظر بتجرد الى محتويات الملف . وبما ان الدولة تدعي ان الحكم الجزائي المذكور (يشكل "المستند الحاسم الموجود في حوزة الخصم" وبالتالي يجب قبول طلب اعادة المحاكمة سندا للفقرة 2 من المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119). وبما ان هذا المجلس باكثر من قرار منه حدد مفهوم "المستند الحاسم" وهو ذلك المستند الذي يجهل المستدعي وجوده او مضمونه او يكون عالما بوجوده ومضمونه ويسعى بكل الوسائل الحصول عليه دون جدوى ويؤدي عدم ابرازه الى رد المراجعة. وبما ان ما تصفه الدولة "بالمستند الحاسم" في هذه المراجعة هو بالواقع حكم صدر وافهم علنا عن القضاء الصالح وبنتيجة مراجعة قضائية كانت الدولة على علم بها بدليل ما ورد ربطا بمذكرتها تاريخ 1970/05/2 بما ان الدولة لم تثبت انه تعذر عليها الاستحصال على الحكم الجزائي المتزرع به وبما ان اسباب اعادة المحاكمة غير متوفرة في القضية الحاضرة.