الأحكام

11/06/1975

شورى حكم رقم : 383 /1975

المحكمة
شورى
الرقم
383/1975
التاريخ
11/06/1975
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
شاوول، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم كسبب لاعادة المحاكمة

-

بما ان المستدعي يدلي كسبب لاعادة المحاكمة بان القرار المطعون فيه مشوب بمخالفة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون وهو السبب المنصوص عليه في المادة 87 فقرتهما الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 بحجة ان مجلس الشورى اغفل الاطلاع على الملاحظات المقدمة بعد التقرير والمطالعة بدليل انه لم يشر الى هذا الامر في الحكم. وبما انه يتبين ان القرار المطعون فيه تضمن ما يلي: "بعد الاطلاع على الملف والتقرير والمطالعة تبين ..." وبما انه يتبين ان المستدعي قدم بالواقع ملاحظات على التقرير والمطالعة وبما ان عبارة "الاطلاع على الملف " تشمل الاطلاع على كامل محتوياته: لوائح الفريقين واوراق التبليغ ومحتويات الملف الاداري اذا وجد القرارات الاعدادية بحال صدورها وكل ما يمكن ان يكون ابرز في الملف او ضم اليه اثناء التحقيق والتقرير والمطالعة فتشل العبارة المذكورة بالتالي الاطلاع على الملاحظات الواردة بعد التقرير والمطالعة. وبما انه اذا كان المجلس اشار مع ذلك, الى التأكيد بانه اطلع على التقرير والمطالعة فلأن المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 توجب ان يشتمل القرار على الاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف . والتقرير والمطالعة هما, بمقتضى احكام المادة 77 من المرسوم الاشتراعي المذكور مستندان اساسيان يكرسان انتهاء التحقيق الذي يجريه القاضي المقرر ويتضمنان رأي احد افراد الهيئة الحاكمة, ورأى قاضي آخر يطلب منه العمل على حسن تطبيق القانون ولا يمكن قانونا ان يصدر قرار عن المجلس ما لم يوضع هذان المستندان. هذا مع العلم ان الفريقين مخيران بتقديم الملاحظات على التقرير والمطالعة ولا تشمل هذه الملاحظات على اكثر من زيادة في ايضاح الاقوال السابقة. واذا احتوت على شيء جديد وتبين من قرار المجلس انه لم يلتفت اليه فعندئذ يمكن البحث فيما اذا كان ذلك يؤلف مخالفة لاصول جوهرية ام لا. وبما انه لا يظهر من محتوى القرار المطعون فيه ان المجلس لم يطلع على ملاحظات المستدعي خلافا لما ورد في العبارة التي تفيد هذا الاطلاع, كما مر بيانه. كما ان الملاحظات التي يدلي المستدعي بان المجلس لم يطلع عليها لا تحتوي على شيء جديد لم يدل به من قبل سوى القول ان المستشار المقرر الذي وضع تقريرا سابقا ناقض هذا التقرير بتقريره الاخير. ولكنه يتبين من القرار المطعون فيه ان المجلس اطلع صراحة على التقرير الاخير واطلع على جميع ما ورد قبل ذلك من مستندات بما فيه التقرير السابق بدليل انه بين صراحة انه كانت وردت ملاحظات على التقرير السابق وانه صدر قرار اعدادي جرى تنفيذه. واذا كان المجلس اساء تطبيق القانون بعدم الاخذ بايضاحات المستدعي فان ذلك لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة وبما ان قرار المجلس مستند رسمي تقوم محتوياته دليلا اكيدا وكافيا على حصول او عدم حصول الاجراءات المشار اليها فيه الى ان يثبت تزوير هذا المستند. وبما انه ينتج عما تقدم ان السبب المدلى به لاعادة المحاكمة في غير محله وان طلب الاعادة يكون مستوجبا الرد.