الأحكام

10/06/1975

شورى حكم رقم : 379 /1975

المحكمة
شورى
الرقم
379/1975
التاريخ
10/06/1975
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول المراجعات الجماعية

-

حيث ان المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية. وحيث انه ينبغي معرفة ما اذا كانت المراجعة الجماعية مقبولة في القضية الراهنة وحيث انه يتبين ان للمستدعين مصلحة واحدة في المراجعة وان الاسباب التي يدلون بها والتي تستند الى اوضاع قانونية متشابهة, هي ذاتها, مما لا يستلزم بحث وتقدير وضع كل من المستدعين على حدة بالنسبة للمطالب الواردة في المراجعة.

- شروط اعطاء زيادات على الاجور وتعويض ساعات اضافية وتعويض اجازة للمتعاقدين مع المصالح المستقلة

-

حيث ان زيادات الاجور والرواتب , ان في الادارات العامة او في المصالح المستقلة, تتم وفقا للاصول التي تنص عليها القوانين والانظمةالمرعية الاجراء, او عند الاقتضاء, وفقا للعقود التي تربط لها هذه الادارات او المصالح مع اصحاب العلاقة. وحيث ان المستدعين متعاقدين مع المصلحة المستدعى بوجهها. وحيث ان عقودهم لا تنص على اعطائهم زيادات على اجورهم التعاقدية. وحيث انهم, من جهة اخرى, لا يسندون طلب الزيادة الى اي نص قانوني صالح, وان ما ادلوا به في هذا الشأن لجهة انطباق طلبهم على احكام المادة 81 من نظام مستخدمي المصلحة معطوفة على المواد المتعلقة بالترفيع والتدرج والترقية في غير محله القانوني. حيث ان اجتهاد هذا المجلس مستمر على اعتبار ان التعويض عن العمل ساعات اضافية لا يتوجب الا اذا ثبت القيام بالعمل زيادة عن الدوام المقررة في الادارة والمؤسسة التي يعمل فيها- وليس للدوام الرسمي المعتمد للقطاعات الادارية في ادارات الدولة- وان القيام بهذا العمل الاضافي جرى وفقا للاصول المقررة في تلك الادارة او المؤسسة. وحيث ان المستدعين لم يثبتوا باي شكل من الاشكال, تكليفهم العمل ساعات اضافية بالمعنى الموضح اعلاه. وحيث ان طلبهم التعويض عليهم بسبب عملهم ساعات اضافية, يكون مستوجبا الرد ايضا حيث ان حق الموظف او المستخدم بالتعويض عن الاجازات السنوية لا يقوم - على فرض وجود حق للموظف باجازة ادارية - الا اذا طلبها في مواعيدها, ورفضت الادارة افادته منها لمقتضيات المصلحة العامة, الامور التي لم يثبتها المستدعون. وحيث ان طلب التعويض عن الاجازات الادارية السنوية يكون هو ايضا مستوجبا الرد.