الأحكام

13/05/1975

شورى حكم رقم : 338 /1975

المحكمة
شورى
الرقم
338/1975
التاريخ
13/05/1975
الرئيس
عبدالله الصباح
الأعضاء
فياض، ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الواجبة للقول بوجود قوة القضية المحكوم بها.

-

وبما ان المستدعية تتذرع بقوة القضية المحكوم بها المستمدة من القرار رقم 1242 تاريخ 66/11/08 القاضي برد دعواها السابقة بحجة انه جاء في احدى حيثياته العبارة التالية: "وتبقى المسؤولية التي يمكن ان تؤخذ بها الدولة في مثل هذه الحالة هي المسؤولية الناشئة عن العمل الشرعي والمرتكزة على مبدأ تكافؤ المواطنين امام الاعباء العامة" طالبة اعلان مسؤولية الدولة سندا لنظرية العمل الشرعي التي تقر التعويض بمعزل عن الخطأ. وبما ان قوة القضية المحكوم بها تفترض وحدة الفرقاء والموضوع والسبب وبما ان سبب المراجعة السابقة المفصولة بالقرار 1242 تاريخ66/11/08 هو الخطأ الادارى بينما سبب المراجعة الحاضرة هو المسؤولية بدون خطأ القائمة على مبدأ المساواة امام الاعباء العامة. وبما ان سبب كل من المراجعتين المشار اليهما مختلف تماما عن الآخر فان كل منهما يؤلف مراجعة مستقلة بحد ذاتها عن الاخرى. وبما انه- فضلا عن ذلك- ان قوة القضية المحكوم بها تنحصر في الفقرة الحكمية ولا تتعدى الى حيثيات القرار الا بالقدر الذى تؤلف فيه هذه الحيثيات سندا ضروريا لا غنى عنه لما خلص اليه القرار. وبما ان العبارة التي تتذرع بها المستدعية للادلاء بقوة القضية المحكوم بها هي عبارة غير لازمة وكان بوسع المجلس اغفالها تماما واذا ما كان ذكرها فان ذلك كان من قبيل الاشارة الى مبدأ عام لا يختلف عليه اثنان الا وهو مبدأ المساواة امام الاعباء العامة وجل ما اراد قوله المجلس انه عندما يكون القرار الادارى شرعيا فلا يجوز الطعن به عن طريق المسؤولية القائمة على الخطأ بل عن طريق المسؤولية بدون خطأ اذا ما توفرت شروطها. وبما ان الادلاء بقوة القضية المحكوم بها هو في غير محله وستوجب الرد.

- شروط مسؤولية الادارة عن الضرر الناجم عن اعمالها

-

وبما ان القضية تنحصر في معرفة ما اذا كان الضرر الذى تشكو منه المستدعية ناجما عن اقدام المديرية العامة للامن العام على طرد مديونها الاجنبي المحكوم عليه من الاراضي اللبنانية وبمعنى آخر هل ان المستدعية كانت ستتمكن حتما من استيفاء ما حكم لها به على مديونها فيما لو لم تقدم الادارة على طرده من الاراضي اللبنانية? وبما انه بالنظر الى ظروف القضية ليس هنالك ما يحمل على الجزم بانه لو لم يطرد المحكوم عليه المدين للمستدعية من الاراضي اللبنانية كانت هذه الاخيرة ستستوفي حقها منه بصورة اكيدة لا سيما وان ملاءمته غير ثابتة. وبما ان احد اركان المسؤولية وهو الرابطة السببية المباشرة والاكيدة بين عمل الادارة من جهة والضرر المشكو منه من جهة ثانية ليس متوفرا في القضية.