30/07/1975
شورى حكم رقم : 489 /1975
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 489/1975
- التاريخ
- 30/07/1975
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- حسواني، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شرط قبول المراجعة المشتركة
-
وحيث ان القاعدة في شأن المراجعات المشتركة انه لا يمكن قبولها الا اذا كان المستدعون المشتركون في اوضاع قانونية متشابهة بشكل لا يستلزم البت بالمراجعة درس كل وضع منها على حدة, واذا كان المستدعون المشتركون ذوي مصلحة واحدة في ابطال القرار المطلوب ابطاله. وحيث من الثابت من اقوال المستدعيين بالذات ان وضعيهما القانونيين بالنسبة للقرارين المطعون فيهما مختلفين تمام الاختلاف ولا سيما وانه يتبين من استدعاء المراجعة ان كلا منهما يطلب بالاضافة الى ابطال القرارين المطعون فيهما, حفظ حقه بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء صدور القرارين المذكورين. وحيث بالاضافة الى ما تقدم فان مصلحة المستدعيين المترتبة على ابطال القرارين ليست فقط مختلفة بل متناقضة ومتضاربة. وحيث ان المراجعة المشتركة المقدمة من المستدعيين تكون غير ممكنة القبول الا لجهة المستدعي الاول اي السيد عبد المنعم شعيب .
- الصفة والمصلحة لتقديم مراجعة ابطال
-
حيث ان السيد شعيب يبني مصلحته في المراجعة الحالية على المراجعة المقدمة منه الى المجلس بالرقم 70/1906تاريخ 1970/08/25 والرامية الى ابطال قرار وزير العدل رقم 459 تاريخ 1970/06/08 القاضي بانقطاعه عن العمل ككاتب عدل في صيدا معتبرا ان استجابة المجلس لطلبه تؤدي تبعا لذلك الى ابطال القرارين المطعون فيهما. وحيث ان المجلس بقراره رقم 1372 تاريخ 1974/08/08, قضى برد المراجعة المقدمة من السيد شعيب . وحيث ان المستدعي السيد شعيب يكون لا مصلحة له في ابطال القرارين موضوع المراجعة وبالتالي تكون مراجعته مستوجبة الرد لهذا السبب .