الأحكام

29/11/1983

شورى حكم رقم : 464 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
464/1983
التاريخ
29/11/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الجمع في مراجعة واحدة بين طلب الابطال وطلب القضاء الشامل

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 01/179 تاريخ 1972/11/23 المتضمن تكليفه بمهام متابعة عصير الفاكهة والقرار رقم 02/28 (غير مذكور التاريخ) والمتضمن تكليف غيره بمهام رئاسة دائرة التبريد والمناشر التي كان يقوم بها منذ تعيينه عام 1960 كما يطلب الزام الجهة المستدعى بوجهها بان تدفع له فروقات رواتب ترتبت له عملا باحكام المرسوم 13973 تاريخ 1970/03/10. وبما ان المستدعي تقدم بتاريخ 1972/12/22 بمذكرة من المستدعى بوجهه طالب فيها بالغاء القرارين الانفي الذكر وبفروقات يدعي انها استحقت له. وبما ان هذه المذكرة تشكل بالنسبة للقرارين المطلوب ابطالهما المراجعة الادارية المنصوص عليها في المادة 60 من قانون مجلس الشورى الذى كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة كما تشكل بالنسبة لطلب فروقات رواتب مدعي استحقاقها مذكرة ربط نزاع في شأن هذه الفروقات . وبما انه وان جاز الجمع في مراجعة واحدة بين طلب ابطال وطلب قضاء شامل اذا كان التعويض المطلوب هو لتغطية الاضرار الناتجة عن القرار المطعون فيه بالذات , فانه لا مجال لمثل هذا الجمع عندما يكون الطلبان فاقدى هذا الشرط. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مستوجبة القبول فقط لجهة طلب ابطال القرارين المذكورين انفا لوجود التلازم بينهما ولكون هذا الطلب مقدم ضمن المهلة القانونية بعد ان مددت هذه المهلة بالمراجعة الادارية التي قدمت بتاريخ 1972/12/22 ومردودة بالنسبة لطلب فروقات الرواتب .

- وضعية المستخدمين الموقتين في مكتب الفاكهة

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 01/179 تاريخ 1972/11/23 المتضمن تكليفه بمهام متابعة عصير الفاكهة والقرار رقم 02/28 (غير مذكور التاريخ) والمتضمن تكليف غيره بمهام رئاسة دائرة التبريد والمناشر التي كان يقوم بها منذ تعيينه عام 11960 كما يطلب الزام الجهة المستدعى بوجهها بان تدفع له فروقات رواتب ترتبت له عملا باحكام المرسوم رقم 13973 تاريخ 1970/03/10. بما انه من الثابت ان المستدعي هو مستخدم مؤقت مددت خدمته تباعا بقرار من مدير عام مكتب الفاكهة فالاستناد الى قرار مجلس الوزراء وموافقة مجلس الخدمة المدنية. وبما ان الجهة المستدعى بوجهها كانت تحتفظ لنفسها في متن قرار التجديد بحق تعديل المهام ومراكز العمل والرواتب والاجور وبالنسبة للمستدعي ولجميع الذين في وضعه فضلا عن ان كونه من المؤقتين ليس له اى حق مكتسب بالوظيفة التي يشغلها. وبما انه لم يتبين ان الجهة المستدعى بوجهها اصدرت القرارين المطعون فيهما لغاية غير الغاية التي من اجلها اعطاها القانون سلطة اتخاذهما. وبما ان طلب ابطال القرارين موضوع المراجعة يكون في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الرد.