الأحكام

21/11/1983

شورى حكم رقم : 447 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
447/1983
التاريخ
21/11/1983
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط منح المعونة القضائية

-

بما ان المعونة القضائية تمنح لمن هو بحالة عسر لا يتمكن معها من تسديد الرسوم التي تستوجبها المراجعات امام المحاكم. وبما انه يعود للمصفي امر تحصيل ديون الشركة ويدخل ايضا ضمن اختصاصه مراجعة المحاكم باسم الشركة وبصفة المدعي او المدعى عليه. وبما ان المراجعة التي اقامتها الشركة المستدعية بوجه الدولة اللبنانية تهدف الى تحصيل اموال عائدة لها وهي تدخل ضمن الاعمال والصلاحيات المناطة بالمصفي وبما ان التكليف بالضريبة لا ينفي حالة العسر لان العبرة هي في عدم التمكن من تسديد الرسوم القضائية. وبما ان التاجر الذى يمنح الصلح الاحتياطي يكون في حالة ضيق مالي. وبما ان منح المعونة القضائية او رفضها مرهون بالظروف التي يبحث القاضي في ضوئها الطلب وهذا الامر يستفاد ايضا من نص المادة 437 من الاصول المدنية. وبما ان شروط منح المعونة القضائية متوفرة مما يقتضي معه تصديق القرار البدائي.