23/11/1983
شورى حكم رقم : 452 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 452/1983
- التاريخ
- 23/11/1983
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- عيد، سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الاخذ بتصحيح سن الموظفين
-
بما ان العقيد منصور لحود يطلب ابطال المرسوم رقم 14780 تاريخ 29 حزيران سنة 1970 القاضي باحالته حكما على التقاعد اعتبارا من اول تمور سنة 1970 لبلوغه السن القانونية بما ان المراجعة التي اشار المستدعي الى انه قد سبق له ان قدمها طعنا برجوع وزير الداخلية بتاريخ 1970/04/21 عن موافقته بتاريخ 1970/04/11 على الاخذ بتصحيح قيد سن المستدعي قد ردت بالقرار رقم 326 تاريخ 1977/08/04 فان كل ما ادلى به المستدعي لجهة الحقوق المكتسبة التي يدعي ان موافقة وزير الداخلية على تصحيح قيد سنه قد اكسبته اياها يكون قد اصبح في غير محله القانوني. وبما ان تاريخ تولد المتدعي الذى بقي في قيود وزارة الداخلية والذى يجب اعتماده لاحالة المستدعي على التقاعد هو التاريخ السابق للتصحيح اى تاريخ سنة 1916. وبما ان مرسوم صرف المستدعي المستند لهذا التاريخ يكون في محله القانوني. وبما انه اذا كان الوزير عاد في 1970/07/27 بعد صدور مرسوم احالة المستدعي على التقاعد فوافق على طلب التصحيح موضوع البحث وامر تقديم مشروع مرسوم بابطال الاحالة على التقاعد فان هذا الاجراء لا يفيد المستدعي ايضا لانه من جهة, لا تأثير له على اجراء 1970/04/21 اذ صدر عن الوزير بعد اكثر من شهرين فلا يحي بالتالي, ضمنا كما يقول المستدعي, اجراء 1970/04/11 الذى تلاشى باجراء 1970/04/21 القائم. ومن جهة اخرى لان احالة 1970/07/27 ليست قرارا اداريا نافذا لذاته بل انها عمل تحضيري لالغاء مرسوم لا يمكن الوزير ذاته الغاءه. وبما ان قرار مجلس الوزراء المتذرع به والصادر في اول تموز 1970 برقم /13/ لا يفيد المستدعي ايضا لان مجلس الوزراء لا يؤلف بحسب الدستور سلطة ادارية تصدر قرارات نافذة في غير المجال الذى ينص القانون عليه صراحة وليس منه موضوع القرار المشار اليه اذ يتبين ان هذا القرار عبارة عن تفسير لفقرة معينة من قانون الموظفين وتفسير القوانين بصورة عامة وملزمة لا يعود لمجلس الوزراء بل للسلطة التشريعية ويعود ايضا للسلطة القضائية لا بصورة عامة بل بصورة فردية تنجم عنها قوة القضية المحكمة بالنسبة لطرفين في نزاع معروض عليها ولان قرار مجلس الوزراء المشار اليه لم يكن تطبيقا لاحكام المادة 97 من قانون الموظفين التي تعالج حالة خلاف بين مجلس الخدمة المدنية وبين وزارة معينة على مسألة فردية محدودة ولا تشمل الخلاف على تفسير نص قانوني بصورة عامة. والقول بغير ذلك يجعل تفسيرا عاما صادرا عن مجلس الوزراء لنص قانوني ما بمثابة قانون تفسيري الامر الذى لا يمكن الاخذ به بداهة ويتعارض مع مبدأ تفريق السلطات . وبما ان المستدعي يتذرع اخيرا بمبدأ المساواة بحجة ان الدولة استجابت لطلبات تصحيح تتعلق بموظفين تشبه وضعيتهم وضعيته. وبما ان مبدأ المساواة في القانون الاداري ينحصر تطبيقه في نطاق حسن تطبيق القانون وليس الاستمرار في مخالفته. وبما انه ينتج عما تقدم ان طلب المستدعي ابطال مرسوم احالته على التقاعد مستوجبا الرد.