04/02/1985
شورى حكم رقم : 92 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 92/1985
- التاريخ
- 04/02/1985
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- فياض، خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مصير الانشاءات المخالفة للبناء بعد صدور قانون التسوية
-
وبما ان المادة الثلاثين من القانون رقم 71/59 المذكور تعطي المالك المسؤول عن الانشاءات المخالفة السابقة لصدور القانون المذكورة مهلة ستة اشهر للاختيار بين الهدم وبين دفع الغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة. وبما انه من الثابت من اوراق الملف ان الانشاءات المخالفة موضوع انذار الهدم تعود لما قبل صدور القانون المذكور وبالتالي يحق للمستدعية طلب الافادة من التسوية المنصوص عليها في المادة 30 الآنفة الذكر. وبما انه يقتضي تبعا لما تقدم اعتبار ان الهدم اصبح غير ذي موضوع.