الأحكام

07/04/1986

شورى حكم رقم : 78 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
78/1986
التاريخ
07/04/1986
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسك سجلات الاجراء الموقتين تطبيقا لقانون ضريبة الدخل

-

وبما ان القرار المستأنف قضى برد اعتراض الشركة لعدم مسكها السجل المنصوص عنه في المادة 32 من المرسوم التطبيقي رقم K/2931 تاريخ 1945/03/23 وبما ان المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 المتعلق بضريبة الدخل والمطابقة حرفيا للمادة 46 من قانون ضريبة الدخل القديم الصادر بتاريخ 1944/12/04 تنص على ما يلي: على المكلفين الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي وكذلك المكلفين المنصوص عليهم في المادة 44 ان يمسكوا لاجرائهم سجلا يبسطون فيه بدون بياض او حشوا او حك او تطريس اسماء المستخدمين والمأجورين والعمال والمساعدين وغيرهم من الاجراء او مقدار رواتبهم واجورهم ونوع عملهم, وتاريخ مباشرتهم العمل, وعند الاقتضاء تاريخ انقطاعهم او صرفهم منه. ومن لا يمسك هذا السجل او يرفض اطلاع موظفي المالية عليه يغرم بمبلغ عشر ليرات عن كل اسم اهمل تدوينه. وبما ان المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 المذكور الغت جميع الاحكام القانونية والتنظيمية التي لا تتفق ومضمون قانون الدخل الجديد ووضعت مبدأ عاما من شأنه ان يبطل كل نص مخالف للاحكام الجديدة. وبما ان المادة 32 المذكورة اعلاه فرضت على كل رب عمل ان يمسك سجلا بجميع اجرائه سواء كانوا مرتبطين به بموجب عقد خطي ام شفهي او كانوا يشتغلون عنده بصورة دائمة او عرضا مثل ما هو الحال في المراجعة الحاضرة اذ ثابت ان الاجراء في الشركة المستأنفة لا يعملون لحسابها الا بصورة عرضية ومؤقتة. وبما ان الاجراء الاجانب الموسميين الذين يقومون خلال فترة قصيرة من السنة بعمل معين لقاء اجر يومي ويتركون العمل بانتهاء الموسم ولئن كانوا يتعاملون مع الشركة المستأنفة بواسطة ملتزمي مرش غير انهم يقبضون اجورهم من المستأنفة وهم بوضع التبعية القانونية والاقتصادية لها اى ان هؤلاء الاجراء يراقبون ويتلقون اوامرهم وتوجيهاتهم من ممثلي الشركة المستأنفة فيما يتعلق بتنفيذ وحسن سير عملهم. وبما انه ما دام ان رابطة التبعية القانونية موجودة بين الاجراء الموسميين والشركة المستأنفة فلا عبرة لكون ان هؤلاء الاجراء قد عملوا لدى الشركة على طريق الاتفاق المباشر معها او بالواسطة. وبما ان الشركة المستأنفة وهي من فئة المكلفين الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي تعترف بانها لم تمسك السجل القانوني المنصوص عليه في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي 1959/144 المعطوفة على المادة 32 من المرسوم التطبيقي K/2931 وبما ان لا علاقة لحسن النية او سواها في مدى وجوب التقيد بالاحكام القانونية والتنظيمية الضريبية, بحيث ان عدم مسك السجل في المراجعة الحاضرة يشكل مخالفة للقانون