06/10/1986
شورى حكم رقم : 139 /1986
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 139/1986
- التاريخ
- 06/10/1986
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- صادر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ملحقات العقار الخاضعة لضريبة الاملاك المبنية
-
بما انه يتبين من ملف القرار المطعون فيه ان الدائرة المالية المختصة كلفت عقار المستأنف رقم 410 - تربل - عن سنتي 1962 و1963 بموجب الجدول الاضافي رقم 7 تاريخ 1964/11/05 بضريبة الاملاك المبنية بمبلغ /3675/ ل.ل. وبما ان المستأنف يدلي من جملة ما يدلي به بان الابنية المقصودة بقانون ضريبة الاملاك المبنية هي الابنية بحد ذاتها وملحقاتها ومتمماتها وان ما هو في حكمها وان ما المقصود بملحقاتها حدد في المادة 4 من القانون المذكور وليس في هذه المادة ما يجعل مشاريع الرى والابار الارتوازية من ملحقات الابنية وبما ان المادة الثانية فقرتها الثانية من قانون ضريبة الاملاك المبنية تنص على انه يقصد بكلمة ابنية اينما وردت في هذا القانون, الابنية بحد ذاتها وملحقاتها ومتمماتها او ما هو في حكمها كما ان المواد 4 و5 عددت على سبيل المثال لا الحصر ماذا يعتبر من ملحقات ومتممات الابنية وايضا ماذا يعتبر في حكم الابنية. وبما انه يقتضي وفق القانون الضريبي تفسير عبارة ابنية على اوسع مدى ويجب تطبيق هذه العبارة على مختلف الانشاءات وتشمل احكام القانون المذكور ليس فقط العقارات المبنية بحد ذاتها ولكن ايضا متمماتها الضرورية مثل الماء والتجهيزات الضرورية للمؤسسة الصناعية وبما ان المستأنف يقدم المياه حاجة المزرعة وان ثمن المياه يدخل في قيمة الهنكارات التأجيرية ويخضع بالتالي لقانون ضريبة الاملاك المبنية. وبما انه يقتضي تصديق القرار المستأنف بنتيجته وان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح