23/10/1986
شورى حكم رقم : 141 /1986
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 141/1986
- التاريخ
- 23/10/1986
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- صادر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الشكلية لمذكرة ربط النزاع
-
بما ان المستدعي ارفق باستدعاء الطلب الذى رفعه الى مدير فرع كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في لبنان الشمالي والمتضمن طلب الموافقة على التعاقد بالتفرع خلال العام الدراسي 1981 - 1980 وبما ان الجامعة اللبنانية لا تنكر ان الطلب المذكور قد اعيد الى المستدعي مع الملاجظات التالية المذيلة بتوقيع رئيس الجامعة الدكتور جورج طعمه: لا يمكن التفرغ في كلية الحقوق الا للحائزين شهادة دكتوراه من اعلى الرتب , حسب المادة الرابعة من المرسوم رقم 307 تاريخ 1972/01/04. وبما ان الاحالة الصادرة عن رئيس الجامعة مع ما دمج عنها من اعادة الطلب الى المستدعي تشكل قرارا اداريا له قوة التنفيذ ومن شأنه الحاق الضرر.
- الشروط الواجب توفرها للتعاقد بالتفرغ مع الجامعة اللبنانية (كلية الحقوق)
-
وبما ان المادة 38 من القانون رقم 67/75 تاريخ 1967/12/26 (تنظيم الجامعة اللبنانية) تنص على ان تحدد بالانظمة الخاصة بكل كلية ومعهد شروط تعيين الاساتذة والاساتذة المساعدين والمعيدين وسائر موظفي الملاك الفني, كما تحدد شروط التعاقد. وبما ان المادة 16 من القانون رقم 70/06 تاريخ 1970/02/23 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) تنص على ان يعين الهيئة التعليمية وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام كل كلية او معهد. وبما انه عملا بالمادة 6 فقرة ج من القانون رقم 70/06 تاريخ 1970/02/23 يخضع المتعاقدون بالتفرغ لجميع واجبات افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم بحيث تسرى على المرشحين للتعاقد الشروط الاساسية لتعيين افراد الهيئة التعليمية. وبما ان المرسوم رقم 307 تاريخ 1972/01/04 قد حدد شروط تعيين افراد الهيئة التعليمية في ملاك كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية وقد نصت المادة الرابعة منه في فقرتها الاولى على ان شهادة الدكتوراه المنصوص عنها في المواد الاولى والثانية والثالثة (شروط التعيين في مختلف فئات الهيئة التعليمية) هي الشهادة الاعلى التي تمنح في كبرى الجامعات . فيما نصت الفقرتان الاخيرتان على ان يقيم مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية الشهادات والدراسات وممارسة التدريس المشار اليها في المواد المذكورة وعلى ان تتخذ قرارات مجلس الجامعة في هذه المواضيع باعلبية ثلثي اعضاء المجلس . وبما ان المادة الرابعة من المرسوم رقم 72/307 التي تعطي مجلس الجامعة صلاحية تقييم شهادات افراد الهيئة التعليمية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية تستند الى نصوص خاصة في القانون (المادة 38 من قانون 1967/12/26 - المادة 16 من القانون رقم 70/06 تاريخ 1970/02/23) اجازت وضع مثل هذه الشروط في نظام الكلية, فانه يقتضي الاخذ بهذه الشروط في كل مرة لا تتعارض فيه مع القانون. وبما ان المادة 67 من القانون رقم 76/75 تاريخ 1967/12/26 تعطى لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية صلاحية النظر في معادلة الشهادات المفروضة في تعيين افراد الهيئة التعليمية, الا ان هذه المادة تشترط ان يضاف الى اعضائها عند البحث في معادلة شهادة احد المرشحين للتدريس في اى من كليات الجامعة ومعاهدها ممثل عن الكلية او المعهد المختصين, وبالتالي فان قرار لجنة المعادلات لا يعتبر ملزما بالنسبة للجامعة اللبنانية الا اذا اتخذ وفقا للاصول المحددة في هذه المادة. وبما ان افادة المعادلة المرفقة باستدعاء المراجعة (معادلة شهادة الدكتوراه حلقة ثالثة بشهادة دكتوراه دولة) الصادرة عن امين سر لجنة المعادلات في وزارة التربية لم تصدر وفقا للاصول المحددة في المادة 67 من القانون رقم 67/75 سواء كان لجهة تشكيل اللجنة ام لجهة بحثها في المعادلة في معرض تحققها من شرط الشهادة المطلوبة للتعيين في الجامعة اللبنانية, وبالتالي فان الافادة المذكورة تعتبر عير ملزمة للجامعة اللبنانية لجهة معادلة الشهادة التي يحملها المستدعي بشهادة دكتوراه دولة. وبما ان صلاحية تقييم شهادة المستدعي تعود والحالة هذه للجامعة اللبنانية التي تمارسها على ضوء قوانينها وانظمتها وتحت رقابة هذا المجلس , وذلك في غياب القرار الصادر وفقا للاصول عن لجنةالمعادلات في وزارة التربية الوطنية. وبما انه يقتضي البحث فيما اذا كانت الشهادة التي يحملها المستدعي (دكتوراه حلقة ثالثة - اختصاص النقل البحري والجوي) هي الشهادة الاعلى التي تمنح في كبرى الجامعات (الجامعات الفرنسية - جامعة اكس - مرسيليا بالنسبة لشهادة المستدعي) توصلا للبت في صحة التقييم الصادر عن الجامعة اللبنانية والذى بني عليه القرار المطعون فيه وبما انه يتبين من المستندات التي قدمها المستدعي بالذات ومنها الكراس الصادر عن جامعة اكس - مرسيليا للعام الدراسي 1977 - 1976 ان نظاما جديدا لدراسة الدكتوراه في فرنسا وضع بموجب القرارات الوزارية الصادر في 1974/04/16, يطبق ابتداء من العام 1976 - 1975 باتت بموجبه شهادة دكتوراه الدولة في الحقوق Doctorat D'etat en Droit هي الشهادة الاعلى التي تمنحها كبرى الجامعات الفرنسية, في حين ان شهادة الدكتوراه الحلقة الثالثة (Doctorat de 3 cycle) تأتي في درجة ادنى من درجة دكتوراه الدولة في الحقوق وانه لا عبرة في هذا المجال للتخصص الذى توفره دكتوراه الحلقة الثالثة في مجالات معينة (مثلا: الاختصاص في قانون النقل البحري والجوي) بل ان العبرة الاساسية تبقى لمستوى الدراسة ومدتها التي تختلف باختلاف درجتى الدكتوراه المشار اليهما. وبما انه على سبيل التوضيح يمكن الاضافة ان الاعتبارات المتقدم ذكرها حملت لجنة المعادلات بقرارات 81/38 تاريخ 1981/06/25 (الجريدة الرسمية عدد 5 تاريخ 1982/02/04 ص 117) على العودة عن معادلة شهادة الدكتوراه حلقة ثالثة بشهادة دكتوراه دولة حسب منطوق المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/134 وبما انه فيما يتعلق بشهادة الدكتوراه لكل من الاستاذين الياس الحايك وملحم قربان, فان المستدعي لم يثبت عكس ما ادلت به الجامعة اللبنانية لجهة كون شهاداتهما (الدكتوراه) هي الشهادات الاعلى التي تعطيها كبرى الجامعات (الجامعات الايطالية بالنسبة للاستاذ الحايك - الجامعة الاميركية بالنسبة للاستاذ قربان), وفيما يتعلق بشهادة الدكتوراه العائدة للاستاذ جوزف اسعد كرم يتبين ان حيازة هذه الشهادة قد حصلت سنة 1974 وبالتالي قبل العمل بالنظام الجديد الذى يخضع له المستدعي الحائز على شهادته عام 1980. وبما ان وضع المستدعي يختلف عن الاوضاع العائدة من الاساتذة الحايك وقربان وكرم, وبالتالي لا مجال للادلاء بمبدأ المساواة في تقييم شهادته. وبما ان التقييم الذى اعتمدته الجامعة اللبنانية لشهادة المستدعي لجهة القول بان هذه الشهادة لا تشكل الشهادة الاعلى الممنوحة في فرنسا يكون واقعا في محله القانوني, وتبعا لذلك يكون سبب الرفض الذى ابدته الجامعة اللبنانية والمبني على هذا التقييم في محله القانوني ايضا.