06/03/1986
شورى حكم رقم : 47 /1986
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 47/1986
- التاريخ
- 06/03/1986
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مسوولية الادارة عن الاضرار التي تسببها للغير
-
بما ان المستدعي يدلي بان الادارة المختصة حرمته من حقوقه في الري مما الحق الاضرار في مزروعات العقار رقم 579 بزيزا. وبما انه من الاطلاع على تقرير الخبير جرجي نصر المرفق بالاستدعاء يتبين ان عدم ري العقار حاصل لسبب فقدان المياه المستعملة للشفة مما زاد نقصانها هذه السنة قلة الامطار اذ ان مياه الشفة غير مؤمنة بصورة منتظمة هذا الصيف في جميع القرى التي ترتوي من مشروع مياه نبع الغار. كما ثبت من التحقيقات الجارية في قرى حامات وكفرحاتا والتعبور وعبرين وكما افاد رئيس مصلحة مياه نبع الغار في اميون. وبما انه يتضح بجلاء من افادة الخبير ان سبب الضرر يعود الى عوامل طبيعية وان الاعباء الناتجة عن قلة الامطار كانت عامة وشاملة ولم تقتصر على المستدعي دون سواه. وبما ان عناصر المسوولية العامة غير متوفرة في هذه المراجعة ويقتضي بالتالي ردها. وبما انه لم يعد من فائدة لبحث باقي ما ورد.
- شروط سبق الادعاء
-
بما ان الدولة تتذرع بمضمون القرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة برقم 423 تاريخ 31/12/1979 والذي قضى بتعويض المستدعي عن مثل الضرر الذي يطالب به لتدلى بسبق الادعاء. وبما ان الادلاء بسبق الادعاء مردود لانه لا يوجد دعوى اخرى قائمة حاليا بذات الموضوع وبالاستناد الى ذات السبب وبين ذات الفرقاء, كما انه لا يحول دون بحث المراجعة الحاضرة اية قضية محكمة بالنظر للاختلاف في الموضوع اذ ان القرار القضائي المشار اليه يتعلق باضرار حصلت سنة 1975 في حين ان الاضرار المتذرع بها في المراجعة الحاضرة يدعى حصولها سنة 1979 .