الأحكام

13/03/1986

شورى حكم رقم : 68 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
68/1986
التاريخ
13/03/1986
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
البيلاني، نون، عبود، شاوول، فياض
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المفهوم القانوني للمصلحة المشروعة في طلب الابطال لتجاوز حد السلطة

-

بما ان موضوع هذه المراجعة يتعلق بطلب ابطال القرار الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني في 1973/02/20 والمتعلق بالموافقة على اعطاء شركة ينابيع لبنان (جورج عيسى وشركاه) رخصة باستيراد الالات والمعدات اللازمة لانشاء معمل لتعبئة المياه المعدنية وفي اجازة الاستيراد رقم 10429 تاريخ 1973/02/21 الصادرة عن رئيس مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني والمعطاة للشركة المذكورة. وبما ان كلا من المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 1959/06/12 والمادة 106 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 (نظام مجلس شورى الدولة) تنص على ما يأتي/ لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه. وبما ان السبب الرئيسي المدلى به من الجهة المستدعية يتعلق بالاضرار التي تلحق بها من جراء المزاحمة التجارية والخسارة المرتقب تكبدها في حال تنفيذ القرارين المطعون بهما وعند استثمار مياه الشرب من قبل الشركة المتدخلة المزاحمة. وبما ان طلب الابطال لعلة تجاوز حد السلطة لا يقبل الا ممن كان صاحب مصلحة وفي حالة قانونية خاصة اثر فيها القرار المطلوب ابطاله تأثيرا مباشرا واكيدا. وبما انه على ضوء ما هو مبين اعلاه يقتضي معرفة ما اذا كانت المزاحمة التجارية او الصناعية بين الشركتين المعنيتين تشكل المصلحة المباشرة المشروعة المنصوص عليها في نظام مجلس شورى الدولة والتي تشكل العنصر الاساسي والجوهري لصحة المراجعة القضائية. وبما ان النظام الاقتصادى الحر المعتمد في لبنان لا يمنع المضاربة التجارية او الصناعية متى بقيت ضمن حدود الانظمة المرعية الاجراء وحدود حسن النية. وبما ان المصلحة المحتملة - الموازية للضرر المحتمل الذى لا يكفي لتحريك الدعوى - لا تبرر حق الادعاء لانتفاء العنصر المباشر الواجب توفره في المصلحة الشخصية المشروعة وفقا لاحكام نظام مجلس شورى الدولة, ولما استقر عليه العلم والاجتهاد بالموضوع وليس في القضية الحاضرة ما يثبت توفر مثل هذا العنصر في وضعية الشركة المستدعية, مما ينفي بالتالي توفر المصلحة الشخصية المباشرة. وبما انه, طالما ان المزاحمة التجارية او الصناعية مشروعة وان القرارين المطعون فيهما لا يرميان الى تسهيل مضاربة ممنوعة, وطالما ان الشركة المستدعية لم تثبت بشكل حازم الضرر الحاصل, فان المراجعة الحاضرة تكون مفتقرة الى العناصر الاساسية الجوهرية. المفروضة لقبول طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة. وبما انه, والحال ما ذكر, تكون هذه المراجعة غير مستوفية شروطها القانونية المنصوص عليها في نظام مجلس شورى الدولة والمعبر عنها في القواعد القانونية التي كرسها الاجتهاد باستمرار ويقتضي بالتالي ردها.