الأحكام

07/04/1986

شورى حكم رقم : 81 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
81/1986
التاريخ
07/04/1986
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تسوية مخالفات البناء والرسوم المفروضة عليها

-

وبما انه يتبين من رخصة البناء رقم 598 - بساتين طرابلس - المبرزة في الملف والصادرة بتاريخ 1964/07/15 تحت رقم 21 ان الترخيص المعطى للبناء في العقار المذكور قد حدد وجهة استعمال الطابق السفلي منه بملجأ وكاراج. وبما انه يتبين ايضا من محضر الكشف الفني المؤرخ في 20 ايلول سنة 1973 ان المقسم 2 من العقار 598 خاص الجهة المستأنفة مستعمل مستودع تجارى وقد جاء في محضر الكشف تحويل المرآب في الطابق السفلي الى ملجأ مستودع مساحته /541/ مترا مربعا يوجب تسويتها استنادا الى القانون 1971/59 وملحقاته. وبما انه خلافا لما جاء في اقوال الجهة المستأنفة فانه يوجد مخالفة في القسم رقم 2 موضوع التكليف وما جاء في قيود الدوائر العقارية يثبت ما جاء في رخصة البناء المعطاة اصلا. وان المرآب قد حول استخدامه بعد تسجيله الى ملجأ ومستودع. وبما ان المادة 30 من قانون البناء رقم 71/59 تاريخ 13 ايلول سنة 1971 تنص على ما يلي: تسوية المخالفات السابقة. اولا- ان جميع الابنية او اجزاء الابنية بما فيها الملاجىء والمرائب المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية والمخالفة لقوانين وانظمة البناء والتي تبقى مخالفة لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها بعد صدور هذا القانون والتي تستوجب الهدم, يمكن تخيير مالكها. اما بازالة هذه المخالفات ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون. واما بدفع غرامة توازى عشر مرات قيمة جميع الرسوم المتوجبة عليها ولو كانت غير مخالفة على ان لا يقل رسم الغرامة عن كل متر مربع بناء مخالف عن عشر ليرات لبنانية على المالك الذى يختار الهدم ان يبلغ الادارة ذلك تلقائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون او ينفذ الهدم تلقائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ الادارة رغبته هذه. حتى اذا لم يفعل يصبح ملزما باداء الرسم والغرامة المعينين بالفقرة السابقة. اما الابنية غير المخالفة للقانون السابق ولكنها غير مرخص لها فيفرض عليها بالاضافة الى الرسوم التي تدفع عادة اثناء الترخيص غرامة توازى ثلاثة اضعاف هذه الرسوم وبما ان المادة 30 من قانون البناء رقم 71/59 المذكورة اعلاه شملت ضمن نطاقها المخالفات السابقة التي شيدت بعد صدور قانون تسوية مخالفات البناء المنفذ بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 1964/03/20 واعطت صلاحية للدائرة البلدية المختصة بازالة المخالفات او بتكليف المخالف بالرسوم وغرامات معينة. وبما ان الرخصة المعطاة للعقار رقم 598 - بساتين طرابلس - مؤرخة في 15 تموز 1964 اى بعد صدور القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1964/15838 المار ذكره فتكون احكام قانون البناء رقم 71/59 واجبة التطبيق دون سواها. وبما ان محضر الكشف الفني وبيان المساحات والرسوم الواجب استيفاؤها وضع في 1973/09/20 وصدر التكليف في 1972/11/10 وتبلغه احد المستأنفين في 1973/12/30. وبما انه منذ تاريخ تحقق الحدث المنشىء للضريبة (Fait generateur) اى منذ تاريخ صدور قانون البناء رقم 71/59 تاريخ 1971/09/13 وتاريخ صدور التكليف المطعون فيه لم يمر الزمن على المخالفة المشكو منها. فيكون التكليف المذكور واقعا في محله.