24/03/1986
شورى حكم رقم : 71 /1986
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 71/1986
- التاريخ
- 24/03/1986
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سليمان، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- نسبية القضية المحكوم بها
-
بما ان المستدعين يطالبون بالزام الدولة بان تدفع لكل منهم فائدة سنوية بمعدل 3% من قيمة حصته في العقار رقم 3908/الشياح وحتى تاريخ اخلاء هذا العقار من مغتصبيه. وبما ان المستدعين يبنون مراجعتهم على اساس ذات القواعد التي اعتمدها قرار مجلس شورى الدولة رقم 363 تاريخ 1964/03/17 للحكم على الدولة بدفع ذات التعويض الى شركائهم في ملكية العقار المذكور وذلك بسبب امتناعها عن تنفيذ الاحكام الجزائية التي صدرت لصالح هؤلاء والتي قضت باخلاء العقارين 3907 و3908/ الشياح من الاعتداءات اللاحقة بهما. وبما انه من الرجوع الى قرار مجلس شورى الدولة المتذرع به يتبين ان بعض مالكي العقارين 3907 و3908/ الشياح وهم السادة هنرى فرعون ورفاقه كانوا قد اقاموا دعاوى جزائية ضد اشخاص كانوا قد اعتدوا بالاحتلال والبناء على العقارين المذكورين وانه صدرت احكام نهائية تقضى برفع الاعتداء وانهم لم يستطيعوا تنفيذ تلك الاحكام بسبب تمنع الادارة عن مؤازرتهم مما حملهم على تقديم مراجعة لدى مجلس شورى الدولة طالبين التعويض بسبب موقف الدولة فقضى المجلس بقراره الانف الذكر بالتعويض عليهم بشكل فائدة سنوية بمعدل 3% عن قيمة حصصهم وحتى تاريخ الاخلاء. وبما انه كي يمكن للمستدعين الاستفادة من ذات التعويض المقرر لشركائهم بموجب قرار مجلس شورى الدولة المتذرع به يجب ان يكون لهذا القرار قوة القضية المحكمة المطلقة. وبما ان الدعوى التي اقامها شركاء المستدعين لدى مجلس شورى الدولة هي من نوع مراجعة القضاء الشامل التي يكون للقرار الصادر بنتيجتها قوة القضية المحكمة النسبية بحيث يقتصر مفعول القرار على من كان طرفا في تلك الدعوى.
- مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذها للاحكام القضائية
-
وبما انه في نطاق مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذها للاحكام القضائية ليس كل تأخير في تنفيذ الاحكام يعتبر سببا للمسؤولية سواء على اساس الخطأ او المخاطر انما يجب ان يكون التأخير غير عادى ويتجاوز المألوف فاذا كانت المدة التي تأخرت فيها الادارة معقولة ويتطلبها السير العادى للامور فان لمجلس شورى الدولة رفض التعويض . وبما انه ينتج عن ذلك انه يقع على عاتق من يطالب بالتعويض عن عدم تنفيذ الاحكام القضائية اثبات خطأ الادارة في امتناعها عن تنفيذ هذه الاحكام او تأخرها مدة تفوق المدة المعقولة او على الاقل اثبات قيام الرابطة السببية بين عدم تنفيذ الاحكام والضرر الحاصل. وبما انه لا يتبين من اوراق الملف كما لم يدل ولم يثبت المستدعون انهم كانوا طرفا في الدعاوى الجزائية التي انتهت بصدور الاحكام القاضية باخلاء عقارهم من محتليه كما لم يثبت انهم طلبوا الى الادارة مؤازرتهم في تنفيذ اية احكام ليمكنهم المطالبة بالتعويض عن امتناع الادارة عن مؤازرتهم
- مفعول الاحكام الجزائية على قواعد المسؤولية الادارية
-
وبما انه لا يصح التوقف عند ادعاء المستدعين بان حقهم بالتعويض المطالب به مستمد من قوة القضية المطلقة للاحكام الجزائية, التي استصدرها شركاؤهم في الملكية ومن حالة الشيوع القائمة بينهم وبين هؤلاء الشركاء لان المفعول المطلق للاحكام الجزائية اذا كان له ان يفيد الشركاء في الشيوع واذا كان له ان يقيد القضاء الادارى لجهة الوقائع التي استثبتتها تلك الاحكام فليس من شأنه ان يعدل قواعد المسؤولية متى كانت عناصر هذه المسؤولية خارجة عن نطاق الدعوى التي افضت الى صدور هذه الاحكام وبالتالي يبقى على عاتق المستدعين ام اثبات خطأ الادارة المشكو منه خارجا عن مفعول الاحكام الجزائية المتذرع بها.