الأحكام

24/04/1986

شورى حكم رقم : 86 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
86/1986
التاريخ
24/04/1986
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
خير، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المفهوم القانوني للعقد الاداري

-

بما ان العقد الجاري بين الطرفين هو عقد يستفاد منه ان الفريق المتعاقد مع الادارة يقوم بالمساهمة بشكل مباشر في تسيير مرفق عام الامر الذي يجعله يتصف بصفة العقد الاداري.

- التعويض الناتج عن فسخ عقد اداري

-

بما ان المستأنف يدلي بان افتتاح الجناح اللبناني في معرض نيويورك تأخر مدة شهر وخمسة ايام عن موعده وطالب بتعويض عن هذا التأخير. وبما انه من الثابت ان المعرض المذكور افتتح ابوابه بتاريخ 21/04/1964 وان الجناح اللبناني في المعرض بدأ العمل فيه في 21/05/1964. وبما ان يتبين ان الاتفاقية القائمة بين الطرفين حول الجناح موضوع النزاع وقعت بتاريخ 02/06/1964 وقد وقعها المستأنف عليه المستأنف جوزف عكر دون اي تحفظ مع علمه بكل ما كان قد حصل قبل التوقيع. وبما ان طلبه لهذه الجهة يكون والحالة هذه مستوجبا الرد. بما ان اقرار توقف الاشتراك من قبل الدولة في معرض نيويورك لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة لا يحول دون وجوب التعويض على المتعاقد معها عن الخسارة اللاحقة به من جراء ذلك. وبما ان قيمة البضاعة المشحونة من قبل المستأنف عليه المستأنف مضافا اليها كلفة الشحن تبلغ حسب تقرير الخبير المعين حسب الاصول: 184458 + 9135 = 193593 ليرة لبنانية. وبما انه ينبغي ان تخرج من هذه القيمة ما شحنه المستأنف عليه المستأنف من بضاعة بعد تبلغه قرار الالغاء وقد قدره القرار المستأنف بعشرين بالمئة من المبلغ الاجمالي وهو تقدير مناسب اذا ما اطلعنا على تقرير الخبير . فيكون المبلغ الذي ينبغي اخراجه كما يلي: 184458/100

- 20 =36891,60 ليرة لبنانية. وبما انه ينبغي ايضا ان تحسم من القيمة الاجمالية قيمة البضاعة التي بقيت في نيويورك ولها قيمة بيعية ثابتة قدرها الخبير روجيه زعني على الشكل التالي (الصفحة 29 من التقرير). كلفة المشترى: 65,31398 سعر مبيع خارج المعرض 46393,65/14995,00 ليرة لبنانية بما ان الخسارة الصافية لهذه الجهة تكون اذن على الشكل التالي: 110307,75=(46393,65+36891,60) ليرة لبنانية. وبما انه ينبغي ان يضاف الى ذلك مبلغ خمسين الف ليرة لبنانية الذي قرره القرار المستأنف لقاء حرمان المستأنف عليه المستأنف من تنفيذ التزامه خلال سنة 1965 . وبما ان القرار المستأنف قد جاء في موقعه القانوني لجهة حق الادارة بتوقيف الكفالات حتى لدفع المستأنف عليه المستأنف رصيد ما يتوجب عليه ولا تترتب بالتالي على الادارة اية فوائد لهذه الجهة.

- التعويض عن الاضرار اللاحقة بمتعهد تنفيذ عقد اداري

-

بما ان المستأنف عليه المستأنف يدلي بان افتتاح الجناح اللبناني في معرض نيويورك تأخر مدة شهر وخمسة ايام عن موعده ويطالب بتعويض عن هذا التأخير. وبما انه من الثابت ان المعرض المذكور افتتح ابوابه بتاريخ 21/04/1964 وان الجناح اللبناني في المعرض بدأ العمل فيه في 21/05/1964 . وبما انه يتبين ان الاتفاقية القائمة بين الطرفين حول الجناح موضوع النزاع وقعت بتاريخ 1964/06/02 وقد وقعها المستأنف عليه المستأنف جوزف عكر دون اي تحفظ مع علمه بكل ما كان قد حصل قبل التوقيع. وبما ان طلبه لهذه الجهة يكون والحالة هذه مستوجبا الرد. بما ان المستأنف عليه المستأنف طالب بتعويض نتيجة لحصول رائحة كريهة ابعدت الزوار عن الجناح موضوع النزاع. وبما ان الادارة اعترفت ان هذه الرائحة ناتجة عن عطل فني في بناء المراحيض . وبما ان الادارة ملزمة بالتعويض لهذه الجهة كونها ملزمة بضمان صلاحية البناء. وبما ان القرار المستأنف الذي اوجب تعويض المستأنف عليه المستأنف جوزف عكر بمبلغ خمسة وعشرين الف ليرة لهذه الجهة يكون قد خلص الى نتيجة صحيحة وينبغي تصديقه لهذه الجهة. بما انه من الثابت لهذه الجهة ان خطأ هندسيا قد حصل كان من نتيجته اصبح الجناح موضوع النزاع عرضا للدلف في ايام المطر وللحر الشديد في ايام الصحو. وبما ان هذا الخطأ لم يكن بالامكان اكتشافه الا بعد حصوله ولا يمكن القول بان اطلاع المستأنف عليه المستأنف على الخرائط الهندسية كاف لنزع المسؤولية عن الادارة لهذه الجهة. بما ان القرار المستأنف بتقريره التعويض لهذه الجهة بمبلغ عشرين الف ليرة لبنانية استنادا الى تقرير لجنة الخبراء يكون قد جاء واقعا في موضعه القانوني ويقتضي تصديقه لهذه الجهة. بما ان المستأنف عليه المستأنف قد اطلع على الخرائط والتمديدات ووافق عليهها فلا يحق له بالتالي ان يطالب بتعويض عما كان عليهه ان يلاحظه بصددها.

- مسؤولية الادارة عن فعل الغد

-

وبما ان المستأنف عليه المستأنف يدلي بان اقامة دكاكين في الجناح الفيليبيني قد احدث ضررا بالجناح موضوع النزاع . وبما ان الاعمال المذكورة جرت خارج نطاق الجناح اللبناني ولم يثبت المستدعي ان الادارة قصرت في مراجعتها مع المراجع المختصة لازالة الواقع المشكو منه. وبما ان الادارة لا يمكن ان تكون والحالة هذه , مسؤولة هنا عن فعل الغير ولا يمكن تطبيق المادة 28 من دفتر الشروط والاحكام العامة. وبما انه يبقى من الممكن الرجوع هنا على ادارة المعرض او على الجناح المشكو منه للحصول على تعويض في حال ثبوت الضرر. وبما ان القرار المستأنف قد احسن بعدم منحه المستأنف عليه المستأنف اي تعويض لهذه الجهة.