الأحكام

18/08/1983

شورى حكم رقم : 384 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
384/1983
التاريخ
18/08/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
عيد، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية استحقاق تعويض الصرف للاجير بعد بلوغه سن الستين

-

وبما ان المادة 70 من المرسوم الاشتراعي تاريخ 1959/06/12 جاءت صريحة لجهة عدم ادخال الخدمات المؤداة بعد الستين في حساب تعويض الصرف . وبما انه لا مجال للقول بان المادة 70 الانفة الذكر قد الغيت ضمنا بالتعديل الحاصل بالمرسوم 804 تاريخ 1965/01/20 على المادة 4 من المرسوم 61/6110 الخاص بالاجراء والتي جعلت السن القانونية لتسريح الاجير الرابعة والستين بدلا من الستين, من جهة لاولوية المرسوم الاشتراعي 59/113 على المرسوم 65/804, ومن جهة ثانية باعتبار المادة 70 الانفة الذكر تناولت ناحية معينة هي حساب تعويض الصرف لم يرد النص عليها في المرسوم 61/6110. وبما انه وبالاضافة الى ما تقدم, فان المادة 70 من المرسوم الاشتراعي 59/113, بنصها على عدم ادخال الخدمات المؤداة بعد بلوغ الستين في حساب تعويض الصرف , قد اخذت بعين الاعتبار وجود انظمة تجيز بقاء الاجير في الخدمة لما بعد بلوغه الستين الا انها تعمدت مع ذلك عدم ادخال هذه الخدمات في حساب تعويض الصرف . وبما انه حيال وجود النص القانوني الصريح الذى يحول دون استحقاق التعويض المطلوب لا مجال للبحث في المبدأ العام المتعلق باثراء الادارة على حساب اجرائها, ولذات السبب لا مجال للبحث في استحقاق هذا التعويض على ضوء قانون ومبادىء العمل لا سيما وان القانون استبعد تطبيقها على العاملين في القطاع العام بصورة صريحة (المادة 7 فقرة 4 من قانون العمل) وبما ان احتفاظ الادارة بالمستدعي في خدمتها لغاية بلوغه الرابعة والستين جاء مبنيا على نص قانوني يجيزه وبالتالي لا مجال للقول بخطأ الادارة وبحث مسؤوليتها على هذا الاساس . وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على النحو المبين اعلاه, وان القرار الذى يشير اليه المستدعي بقي منفردا: القرار رقم 1069 تاريخ 1966/10/04 بدعوى شهوان امين ثابت القرار رقم 110 تاريخ 1973/02/22 - المراجعة رقم 62/1056