الأحكام

01/02/1983

شورى حكم رقم : 57 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
57/1983
التاريخ
01/02/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اعتبار الموظف مستقيلا لغيابه دون عذر قانوني

-

بما ان القرار المطعون فيه مبني على اساس ان المستدعي انقطع عن العمل دون عذر مشروع ابتداء من 968/06/17 ولمدة تجاوزت الخمسة عشر يوما وقد صدر هذا القرار بتاريخ 8 نيسان 1969 وبما ان المستدعي يدعى ان هذا القرار واجب الابطال لارتكازه على واقعة غير صحيحة هي ان انقطاعه عن العمل خلال الخمسة عشر يوما التي تلت تاريخ 968/06/17 لم يكن - كما ورد في القرار - دون عذر مشروع لان التقرير الطبي الذى قدمه بتاريخ 968/06/24 يقضي باعطائه اجازة لمدة ثلاثة اشهر للراحة والعلاج اعتبارا من 968/06/17 ولانه لم يبلغ قرار رفض اعطائه كل هذه المدة وحصر الاجازة الممنوحة بمدة 35 يوما. وبما ان اخر قرار اجازة مرضية استفاد منها المستدعي قبل صدور القرار الذى منحه اجازة ال35 يوما هو القرار رقم 163 تاريخ 968/03/20 الذى منحه اجازة مرضية لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 968/02/13 وتنتهي في 968/05/13 ويكون مجموع ما حصل عليه المستدعي من اجازات صحية حتى هذا التاريخ الاخير ثمانية اشهر الا خمسة ايام. وبما ان الفقرة الثانية من المادة 39 من نظام الموظفين تنص على ما يلي: اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع, او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر, لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأى اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد, على الا يتجاوز مجموع الاجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة. وبما انه كان من المفروض على المستدعي تقيدا باحكام هذه الفقرة ان يعلم الادارة التي ينتسب اليها عن استمرار مرضه وحاجته للافادة من احكام الفقرة الرابعة من ذات المادة 39 الانفة الذكر التي توليه الحق بالافادة من اجازات مرضية بعد تجاوزه التسعة اشهر ضمن الشروط المحددة في الفقرة الرابعة الانفة الذكر وبما ان المستدعي لم يتقيد بنص الاحكام الانفة الذكر, فان ما قامت به الادارة في القرار رقم 9 تاريخ 969/01/08 بحصر مدة الاجازة التي منحتها للمستدعي بال35 يوما الباقية له من اصل التسعة اشهر والمنتهية بتاريخ 68/06/16 يكون في محله القانوني. وبما ان ادعاء المستدعي عدم تبلغه هذا القرار على فرض صحته ليس من شأنه ان يمس بقانونيته ولا سيما وان هذا القرار لم يتضمن اكثر من تطبيق الاحكام القانونية المفروض بالمستدعي معرفتها. وبما ان اعتماد القرار المطعون فيه الذى اعتبر المستدعي مستقيلا لتغيبه خمسة عشر يوما دون عذر مشروع, على القرار رقم 9 تاريخ 969/01/08 الانف الذكر يكون مستندا على واقعة صحيحة وبالتالي في محله القانوني لانه لم يرد من المستدعي بعد التقرير الطبي الذى بني عليه القرار رقم 9 تاريخ 969/01/08 ما يبرر استمرار تغيبه عن عمله, وبما ان ادعاء المستدعي بان المجلس يتجاوز صلاحياته عندما يبرر قانونية قرار استنادا لغير الاسباب والوقائع التي استند عليها هو في غير محله القانوني لان للمجلس مثل هذه الصلاحية كلما كان القرار المطعون فيه من القرارات التي على السلطة اتخاذها ولا فائدة من الابطال لان على السلطة اتخاذ القرار مجددا استنادا للاسباب الحقيقية التي لم ترد في القرار المطعون فيه. وبما ان طلب ابطال القرار رقم 01/204 تاريخ 969/04/08 يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد.