07/02/1983
شورى حكم رقم : 66 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 66/1983
- التاريخ
- 07/02/1983
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المفهوم القانوني لمنع الاخذ بتصحيح سن الموظف
-
بما ان الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 تنص على انه لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف الى تصحيح يطرأ عليه بعد اول اذار عام 1943 مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها. وبما ان تصحيح سن المستدعي بموجب الحكم القضائي الذى استحصل عليه بتاريخ 71/04/05 هو التصحيح المقصود في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة المبينة اعلاه والمحظر الاخذ به في تحديد سن الموظفين بالنسبة لحياتهم الوظيفية. وبما ان المطالعات والاراء التي يشير اليها المستدعي ويدعي بانها تؤيد وجهة نظره لجهة القول بان الرجوع الى قيود 1921 لا يشكل التصحيح المحظر بنص المادة الخامسة من قانون الموظفين ليس لها الصفة الالزامية لصدورها عن هيئات لا تتمتع بصلاحية اصدار القرارات النافذة وفي كل الاحوال لا قيمة قانونية لها لكونها مخالفة لما نصت عليه صراحة الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الموظفين وبالتالي لا يمكن الوقوف عندها. وبما انه وفيما يتعلق بقرار المجلس رقم 244 تاريخ 68/02/21 المتذرع من قبل المستدعي به فان هذا المجلس قد رجع عنه واستقر اجتهاده منذ القرار رقم 1121 تاريخ 68/11/26 (بدعوى الصفح على الدولة) على اعتبار كل تعديل في سن الموظف اى كان شكله او اسمه او سببه تصحيحا للسن ومحظرا عملا بنص المادة الخامسة من نظام الموظفين وبما انه وفي مطلق الاحوال لم يثبت ان احصاء سنة 1932 استند على احصاء 1921 في تحديد تواريخ ولادة اللبنانيين لكي يمكن التذرع بوقوع خطأ مادى في نسخ سني الولادة الواردة فيه او حتى في الرجوع الى قيوده. وبما ان القرار المطعون فيه الذي رفض اعتبار المستدعي من مواليد 1917 يكون والحالة ما ذكر في محله القانوني ويقتضي رد المراجعة في الاساس .