الأحكام

28/03/1983

شورى حكم رقم : 170 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
170/1983
التاريخ
28/03/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاحكام القانونية التي تطبق على تعويض الصرف من الخدمة والمعاش التقاعدي

-

وبما ان حق المستدعية بمعاش التقاعد وبنسبته قد نشأ وتحدد في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 1959/113. وبما ان القانون رقم 68/16 تاريخ 1968/01/01 الذى عدل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 959/113 ومن بينها المادة 25 الآنفة الذكر قد نص في المادة 16 منه على اعطاء افراد عائلات الموظفين المتوفين خلال الفترة ما بين العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 113/959 وتاريخ صدور هذا القانون حق الاختيار بتقاضي تعويض اضافي لمن اختار منهم الاستعاضة من معاش التقاعد بتعويض الصرف وبالطلب ثانية الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف . وبما انه لا يوجد اى نص يتعلق بافادة المتقاعدين او افراد عائلاتهم في حالة وفاة المتقاعدين من احكام التعديل الذى طرأ على المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/113 لا بل انه يتبين من الرجوع لمحضر جلسة مجلس النواب التي جرت فيها مناقشة القانون رقم 68/16 ان احد النواب اقترح افادتهم من التعديل المذكور, الا ان اقتراحه سقط. وبما ان مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة قد اوضح هذا الواقع القانوني وكرسه بقراره رقم 1186 تاريخ 1974/06/10 حيث اعتبر ان التعديل المذكور لا يطبق على الحالات الناشئة والمستقرة قبل صدوره. وبما ان طلب المستدعية الافادة من احكام التعديل الذى طرأ على المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/113 يكون في غير محله القانوني ولا سند له. وبما ان ادلاء المستدعية بحقها بالافادة من التعديل المذكور وفق اجتهاد المجلس في قراره في قضية ورثة المرحوم الامير جميل شهاب , عملا بمبدأ المساواة مستوجب الرد, لان المساواة التي يرمي اليها هذا المبدأ هي لتأمين تطبيق القانون تطبيقا سليما وليس للامعان في مخالفته ولان اجتهاد المجلس في قضية ورثة المرحوم الامير جميل شهاب لم يعد موضوع بحث بعد صدور قرار مجلس القضايا الآنف الذكر.