الأحكام

28/03/1983

شورى حكم رقم : 173 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
173/1983
التاريخ
28/03/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
حسواني، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في صحة الخصومة

-

بما ان المراجعة مقامة بوجه الدولة وبوجه الجامعة اللبنانية وقد طلبت الدولة اخراجها لعدم صحة الخصومة بداعي ان الجامعة تتمتع باستقلال ادارى ومالي. بما ان المراجعة الحالية هي مراجعة ابطال ترمي لابطال المرسوم الذى قضى باعتبار المستدعي مستقيلا من الخدمة. وبما ان المرسوم المذكور صادر عن السلطة التنفيذية بناء على اقتراح اجهزة الجامعة اللبنانية المختصة فان الدولة تعتبر طرفا اساسيا فيه ويكون طلب اخراجها من المراجعة في غير محله القانوني ومستوجبا الرد.

- تبليغ قرارات التعيين في الوظائف العامة

-

بما المستدعي يطلب ابطال المرسوم لعدم قانونيته بداعي استناده الى سبب غير صحيح هو عدم التحاقه بالوظيفة التي عين فيها بموجب المرسوم رقم 313 تاريخ 1971/01/04 في حين ان هذا المرسوم لم يبلغ اليه ليسأل عن عدم التحاقه بالوظيفة. وبما ان الاجتهاد مستقر على ان محل الاقامة الصالح للتبليغ هو الذى يكون صاحب الشأن قد اعطاه واختاره. وبما ان تغيير محل الاقامة دون اعلام الادارة عن ذلك يشكل تهربا من التبليغ او على الاقل تقصيرا من المستدعي لا يمكن ان تسأل عنه. وبما انه من مراجعة اوراق ملف المراجعة يتبين ان الادارة عند صدور مرسوم التعيين حاولت تبليغ المستدعي على العنوان الذى اختاره وهو محل عمله في بلدية بيروت , كما انها بالاضافة الى ذلك قامت بالتبليغ بصورة استثنائية بواسطة النشر والاذاعة, وعمدت للاتصال بوالده الذى افادها بان المستدعي صرف النظر عن الوظيفة المعين فيها وانه تسجل لدى نقابة المحامين. وبما انه والحالة هذه يقتضي اعتبار المستدعي قد تبلغ مرسوم تعيينه وانه لم يلتحق بوظيفته سبب مشروع وبالتالي يكون المرسوم المسند الى المادة 65 من نظام الموظفين واقعا في موقعه القانوني.