10/02/1983
شورى حكم رقم : 69 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 69/1983
- التاريخ
- 10/02/1983
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق الموظف المنتدب الى الخارج في نفقات الانتقال الاضافية وفرق القطع
-
بما ان المستدعي يدعي بان الدولة ملزمة بان تدفع له التكاليف التي تكبدها من ماله الخاص من جراء انتقاله بين مراكز التدريب في كل من ولاية اوكلاهوما وتكساس البالغة /168.40/ دولارا عملا بالتزامها تأمين نفقات السفر المنصوص عنه في المادة الخامسة من مرسوم انتدابه رقم 688 تاريخ 01/03/1971 وبما ان مرسوم انتداب المستدعي حدد قيمة المنحة التي قررت له بمبلغ /2600/ ل ل يضاف اليها قيمة رسوم التدريب البالغة /2045/ ل ل ونص في المادة الرابعة منه على انه لا يضاف الى هذه المبالغ اية نفقة اخرى او رسوم او اقساط او تعويض مهما كان نوعها وقد نفذه المستدعي وانتهت مهل المراجعة بشأنه دون ان يتقدم خلالها باى اعتراض او تحفظ او طعن. وبما ان المستدعي بالاضافة الى ما تقدم تعهد صراحة بموجب كتاب وجهه لمدير الطيران المدني بالتسلسل وبتاريخ 13/01/971 بان يدفع من ماله الخاص كل زيادة قد تطرأ من رسوم او مصاريف اخرى. وبما ان مطالب المستدعي المتعلقة بنفقات السفر ورسوم التدريب الزائدة عما امنته له الادارة والتي يدعي انه تكبدها تكون لا اساس قانوني لها وبالتالي مستوجبة الرد. وبما ان ما ورد في المادة الثالثة من مرسوم انتداب المستدعي من ان هذا الاخير يستفيد من فرق القطع المنصوص عنه بقرار وزير المالية رقم 1200/1 تاريخ 26/05/967 لا يتضمن اكثر من اشارة الى حكم تنظيمي للمستدعي الحق بالافادة منه وفق القواعد والمبادىء القانونية العائدة في هذا الشأن وبصورة خاصة للقاعدة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الموظفين التي تقول بان الموظف يخضع للاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة دون ان يكون له اى حق مكتسب في الافادة من الاحكام السابقة. وبما انه بتاريخ صدور مرسوم انتداب المستدعي في 01/03/971 كان قرار وزير المالية رقم 1200/1 تاريخ 26/05/967 قد عدل بموجب القرار رقم 2333/1 تاريخ 21/09/970 الذى حصر حق الافادة من فرق القطع بموظفي وزارة الخارجية والمغتربين والعسكريين المنتدبين لمهمات رسمية في الخارج وذلك في شأن رواتبهم وتعويضاتهم ونفقات معيشتهم في الخارج. وبما ان طلب المستدعي فرق القطع بعد هذا التعديل يكون لا اساس قانوني له وبالتالي مستوجبا الرد.