01/02/1983
شورى حكم رقم : 61 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 61/1983
- التاريخ
- 01/02/1983
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، سكينه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التصحيح الطارىء على سن الموظف
-
وبما ان الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/959) تنص على ما يلي: لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اى تصحيح طرأ عليه بعد صدور نص التعيين كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اى تصحيح يطرأ على سن الموظف بعد اول آذار من عام 943 مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي, وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها. وبما انه لتحديد مفهوم كلمة التصحيح المحظر الاخذ به عملا بالفقرة الرابعة الآنفة الذكر يقتضي الرجوع لاحكام المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/932 الذى الغى في الفقرة الاخيرة من المادة 18 منه تذاكر الهوية القديمة بمجرد تسليم تذاكر الهوية الجديدة (مما يعني حصر الاعتماد على القيود الناتجة عن احصاء 932 دون غيره) والذى منع في المادة 21 منه ادخال اى تعديل على مندرجات سجلات الاحوال الشخصية الجديدة المنظمة سندا لاحصاء 1932, باستثناء ما يتعلق منها بتغيير الصنعة والمذهب والدين ومحل الاقامة عن طريق القضاء وعن غير مراجعة تصحيح, مما يعني ان كل تعديل يمكن ان يدخل على قيود الاحوال الشخصية هو تصحيح. وبما ان كلمة تصحيح الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 956/112 تشمل والحالة هذه كل تعديل ايا كان سببه او غرضه او الطريق الذى وصل اليه. وبما انه يتبين ايضا من نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة المشار اليها ان المشترع اراد بصورة مطلقة وبقطع النظر عن الاستثناءات المذكورة ان لا يعطى اى مفعول قانوني بالنسبة لحياة الموظف الوظيفية - لاحكام تصحيح السن سواء كانت مبنية على تناقض فيها بين قيود احصاء 932 والاحصاءات السابقة له او على تقارير طبية او صور شعاعية او شهادات او افادات وذلك بدليل العبارة الواردة فيه "... اى تصحيح ..." اذ ان هذه العبارة تفيد الشمول المطلق. وبما ان تصحيح سن المستدعي بموجب الحكم المحكي عنه قد استند الى قيود احصاء 921, فهو تصحيح بالمعنى الذى حظرت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 959/112 الاخذ به في نطاق تحديد سن الموظف , ويكون بالتالي رفض الادارة الاخذ بتصحيح سن المستدعي, بموجب كتاب مدير عام العدلية المطعون فيه في محله القانوني بصرف النظر عن صحة او عدم صحة قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 24/03/1971 وبما ان ادلاء المستدعي بقرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 01/07/70 في غير محله القانوني لان هذا القرار المتخذ من قبل مجلس الوزراء عملا باحكام المادة 97 من نظام الموظفين تناول حل مبدأ عام وليس قضية موظف معين وبالتالي له في احسن الاحوال صفة النص التفسيري الذى لا يلزم الادارة والقضاء ولا ينشيء حقوقا مكتسبة الا بقدر انطباقه على القانون, الامر غير المتوافر فيه لمخالفته الاحكام القانونية الصريحة الواردة في المادة الخامسة من نظام الموظفين. وبما انه لا مجال ايضا للادلاء بمبدأ المساواة لان قاعدة المساواة الواجب تطبيقها بين الموظفين هي المساواة في الحقوق الناجمة عن تطبيق القانون تطبيقا سليما وليس المساواة في الاستمرار في مخالفة القانون. وبما ان ادعاء المستدعي بان القرار المطعون فيه يستند الى واقعة مغلوطة, هو غير حقيقي ويقتضي بالتالي رده.