الأحكام

21/02/1983

شورى حكم رقم : 89 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
89/1983
التاريخ
21/02/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
حيدر، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم

-

وبما انه يتبين من القرار المطلوب الاعادة بشأنه انه تضمن اشارة صريحة الى الاوراق الاساسية في الملف وهي الاجازة في العلوم السياسية والاقتصادية التي تحملها المستدعية والتي تطلب التصنيف على اساسها وافادة انتسابها الى جامعة القديس يوسف التي يتبين من ذات القرار ان المجلس اطلع عليها بدليل قوله/وحيث انه في مطلق الاحوال لا يمكن الاعتداد بتسجيل المستدعية في معهد الاداب الشرقية... مما يغنيه عن ذكر تلك الافادة بذات التسمية التي اعطيت لها من قبل صاحبة العلاقة المستدعية. وبما ان حيثيات القرار تشير ايضا الى مذكرة ربط النزاع وذلك في معرض بحثه لقضية قبول المراجعة في الشكل. وبما انه ليس للمطالعة الصادرة عن المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية وهي من جملة الاوراق التي تدعي المستدعية عدم اشارة القرار لها صفة الورقة الاساسية التي يشكل اغفال الاشارة اليها مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم علما ان وصف اى من اجراءات التحقيق والحكم فيما اذا كان جوهريا ام لا انما يعود للقاضي عملا بما استقر عليه الاجتهاد. بما ان المستدعية تعتبر ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه غير صادر بالصورة العلنية لان محضر المحاكمة الذى يشير الى تأليف الهيئة التي اصدرته موقع من الرئيس والكاتبة فقط دون المستشارين. وبما انه بالاضافة الى ان الاجراء المتعلق بتدوين اسماء الهيئة التي تصدر الحكم على محضر المحاكمة لا تأثير له على صدور الحكم بالصورة العلنية باعتباره اجراء لاحقا لصدور الحكم فانه ليس يوجب اشتراك جميع اعضاء الهيئة الحاكمة في التوقيع على محضر المحاكمة هذا التوقيع الذى يقتصر عملا باحكام المادة 407 اصول مدنية المعدلة بقانون 8 حزيران 1945 على الرئيس والكاتب وهو ما جرى اعتماده لدى القضاء الادارى. بما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي يشكل عدم مراعاتها سببا من اسباب اعادة المحاكمة هي حسب اجتهاد هذا المجلس المستمر تلك التي من شأنها التأثير على نتيجة الحكم. وبما ان المخالفة المتعلقة بعدم ذكر القرار محل اقامة فرقاء الدعوى لا تدخل في عداد اصول التحقيق او الحكم. وبما انه لجهة ادعاء المستدعية بوجوب ذكر اسم وزارة التربية الوطنية في الحكم فانه لا تأثير له ايضا على اصول التحقيق والحكم طالما ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه اورد اسم الدولة كمستدعي بوجهها وهي الجهة الصالحة للخصومة عن كل الوزارات التابعة لها. بما ان خلافا لادعاء طالبة الاعادة يتبين من القرار المطلوب الاعادة بشأنه انه اعتبر صراحة ان طلب التصنيف الذى قدمته المستدعية يستوجب الرد لمخالفته احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 06/02/1953 والمادة 44 من المرسوم الاشتراعي 59/134 وبما انه اذا كان من خطأ في تطبيق القانون فان مثل هذا الخطأ لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة وكذلك الخطأ في التعليل الا اذا كان موازيا لفقدان التعليل كليا الامر غير المتوفر في القضية الحاضرة.