15/01/1985
شورى حكم رقم : 16 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 16/1985
- التاريخ
- 15/01/1985
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، ابو رجيلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التعويض على متعهد الاشغال العامة عن ضرر القوة القاهرة
-
بما ان المستدعية تطلب التعويض عليها عن الاضرار التي لحقت بالاشغال نتيجة القوة القاهرة الناجمة عن الغارة الاسرائيلية على بلدة بيت ليف ونسف المنزل الذي كان يأوى اليه الفدائيون. بما ان المادة 28 من دفتر الاحكام والشروط العامة التي تعطي المتعهد الحق بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن القوة القاهرة توجب توفر الشروط التالية: 1- حصول ضرر لاحق بالورشة او الاشغال 2- ان يكون هذا الضرر نتيجة فعل او حدث يشكل قوة قاهرة 3- ان يعلم المتعهد الادارة بالحدث خلال مهلة عشرة ايام من حصوله. وبما ان الادارة رفضت استجابة طلب المستدعية التعويض لعلة انصرام مهلة العشرة ايام المعطاة من اجل اعلام الادارة عن حصول القوة القاهرة ونتائجها. وبما ان المستدعية لم تحدد في استدعاء مراجعتها تاريخ حصول العدوان بدقة ولم تحدد ايضا تاريخ اجراء التجربة التي اظهرت التكسير في قساطل الاترنيت , كما انها لم تحدد عدد القساطل المكسورة او طولها وحتى قيمة الضرر الذي لحق بها الا على سبيل التقدير من اجل استيفاء الرسوم. وبما انه انقضى على الحادث مدة تفوق الثلاث عشرة سنة يستحيل معها التثبت بواسطة اهل الخبرة من العناصر كافة الواجب توفرها عملا باحكام المادة 28 المذكورة اعلاه وذلك بسبب فقدان المعالم. وبما ان المستدعية لم تقدم في مراجعتها اي دليل على صحة ما تدعيه وهي لم تأخذ الحيطة اللازمة من اجل الحيازة على الادلة الثبوتية التي كان بامكانها الحصول عليها في حينه نظرا لحداثة الحادث . وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه مستوجبة الرد لعدم الثبوت .