الأحكام

12/01/1983

شورى حكم رقم : 5 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
5/1983
التاريخ
12/01/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
عيد، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القانون المطبق على تعويض عضو لجنة الاستملاك

-

بما ان المستدعي يطلب بمراجعته الزام بلدية بيروت بان تدفع له تعويض عضوية لجنة الاستملاك وفقا لقرار محافظ بيروت رقم 716 تاريخ 29/10/1955 وذلك اعتبارا من تاريخ 2/5/1970. وبما ان القرار 716 الذي يطالب المستدعي بتطبيقه صادر بتاريخ سابق لتعديل قانون الاستملاك بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 15398 تاريخ 13/2/1964. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 قبل قانون التعديل الانف الذكر لم يكن ينص على كيفية تحديد التعويض لرؤساء واعضاء لجان الاستملاك. وبما ان التعديل الذي ادخل على قانون الاستملاك تناول الموضوع فنص البند 7 من المادة 10 المعدلة من قانون الاستملاك على ما يلي: يحدد تعويض اعضاء اللجان بمرسوم اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحة الدولة او البلديات او القرى. وبما ان قرار محافظ بيروت الذي يحدد تعويض لجان الاستملاك لدى بلدية بيروت هو نص تنظيمي والذي يطلب المستدعي افادته من التعويض المحدد فيه, صدر بتاريخ 29/10/1955 اي في ظل قانون الاستملاك قبل تعديله بالقانون الصادر بتاريخ 13/2/1964. وبما ان هذا النص التنظيمي اصبح مخالفا لاحكام البند 7 من المادة 10 من قانون الاستملاك المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم 15398/64 ومتعارضا مع احكام نص تشريعي وضع قاعدة قانونية جديدة لتحديد تعويض لجان الاستملاك لدى البلديات غير قابلة التوفيق مع النظام السابق فالتعويضات كانت محددة بقرار من المحافظ بينما اوجب القانون تحديدها بمرسوم. وبما انه من واجب الادارة ان لا تطبق الانظمة المخالفة للقانون وان هي فعلت تعرضت للمسؤولية. وبما ان رفض بلدية بيروت اعطاء المستدعي التعويض المنصوص عليه في قرار المحافظ الانف الذكر يكون في محله القانوني, وطلب ابطال هذا الرفض مستوجبا الرد.