03/11/1986
شورى حكم رقم : 145 /1986
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 145/1986
- التاريخ
- 03/11/1986
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الاعتراض على الرسوم البلدية
-
وبما انه ما دام ان رسم انشاء المجاري يستوفي مرة واحدة لدى اعطاء الترخيص ببناء او باضافة بناء او باعادة بناء فانه يفرض حكما وفق احكام المادة 85 بموجب امر قبض وتبدأ المهلة للطعن بامر القبض المذكور من تاريخ تبليغ الملف بصورة شخصية (الفقرة 2 من المادة 92 من قانون الرسوم البلدية المعطوفة على المادة 132 منه). وبما انه ثابت من اقوال الفريقين ومن القرار المستأنف ان الجهة المستأنفة انذرت من قبل البلدية بتاريخ 15/12/1971 بدفع الرسم المنازع بشأنه تحت طائلة الحجز وقدمت بذات التاريخ كتابا للبلدية جوابا على انذارها بوجوب ملاحقة السيد خالد جنبلاط مشتري العقار. وبما ان مهلة الطعن في الاحكام القضائية او في القرارات الصادرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم وفاقا للاصول اي انها تبدأ بذلك التاريخ بالنسبة الى من اجرى اليه التبليغ اما اطلاع طالب التبليغ على الحكم او سعيه في تبليغه الى خصمه لا يجعل المهلة تسري بالنسبة اليه عملا بالقاعدة "لا يسد المرء باب المراجعة بوجه نفسه" التي تبقى سارية المفعول ما دام انها ما زالت مطبقة في قانون اصول المحاكمات المدنية اذ لا يوجد نص صريح يشذ عن تطبيق هذه القاعدة. وبما انه فيما يتعلق بالقرارات الادارية الفردية - والتكليف المعترض عليه من عدادها - تبدأ مهلة المراجعة بحقها عندما يعلم صاحب العلاقة علما اكيدا بتلك القرارات مثال ذلك عندما يكون عضوا في هيئة تقريرية واتخذ في الجلسة وبحضوره القرار المشكو منه او عند تقديم مراجعة تسلسلية او استرحامية للسلطة المختصة. وبما ان الاجتهاد فيما يتعلق ببدء سريان مهلة الطعن في القرارات الادارية الفردية لم يكن جازما او "شكليا" كما هي الحال بشأن القرارات القضائية. وان هذا المجلس يعتبر ان ارسال كتاب من الجهة المستأنفة الى البلدية بتاريخ 15/12/1971. جوابا على انذارها بدفع الرسم المعترض عليه بوجوب ملاحقة السيد خالد جنبلاط مشتري العقار, بمثابة تبليغ صحيح وكاف فتسري مهلة الطعن في التكليف المعترض عليه من التاريخ المذكور اي في 15/12/1971 ما دام ان الجهة المستأنفة اخذت علما كافيا واكيدا بدقائق التكليف المعترض عليه. وبما ان الجهة المستأنفة ارسلت الكتاب للبلدية بتاريخ 15/12/1971 وقدمت اعتراضها بتاريخ 19/4/1972 اي بعد انصرام المهلة القانونية المحددة بشهرين وفق احكام المادة 132 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967.