06/01/1983
شورى حكم رقم : 394 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 394/1983
- التاريخ
- 06/01/1983
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي تؤدي مخالفتها لقبول طلب اعادة المحاكمة
-
وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي تؤدى مخالفتها لقبول طلب الاعادة هي حسب الاجتهاد الاصول التي يؤدى عدم مراعاتها الى التأثير على نتيجة الحكم. وبما ان الغاية من القيام بالتحقيق هي تحضير القضية للبت بها وليس ما يوجب القيام بالتحقيق كلما كان الملف جاهزا للبت والوسائل الثبوتية متوفرة فيه. وبما انه من الثابت من متن القرار المطلوب الاعادة بشأنه (صفحة اربعة فقرة خمسة) انه تضمن عرضا لمضمون الصور الفوتوكوبي فضلا عن ان عدم بحث مضمون هذه الصور التي تتعرض لكفاءة المطلوب الاعادة بوجهه الذى ابطل قرار صرفه لسبب تحوير السلطة ليس من شأنه التأثير على نتيجة المراجعة. وبما ان الادارة المركزية والمحلية تمارس سلطتها الاستنسابية تحت رقابة هذا المجلس القضائية فضلا عن ان اسباب قبول طلب اعادة المحاكمة هي مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم والتزوير والمستند الحاسم الذى كان موجودا في حوزة الخصم وليس منها السبب اعلاه المدلى به من طالبة الاعادة وبما ان طلب اعادة المحاكمة يكون مستوجبا الرد لعدم توفر الاسباب لقبوله ولم يعد من حاجة الى بحث الاسباب المدلى بها من الفرقاء لجهة الاساس .
- شروط التعويض عن الضرر الناجم عن اساءة استعمال حق التقاضي
-
وبما ان ولوج الجهة المستدعية سبيل اعادة المحاكمة الذى نص عليه القانون لا ينبىء بحد ذاته عن سوء استعمال حق التقاضي وبالتالي فانه ليس في ممارسة البلدية هذا الحق ما يدعو للحكم عليها بالعطل والضرر وبالتالي يكون طلب المستدعي بوجهه الحكم على البلدية بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية كبدل عن مسؤوليتها يكون في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الرد