الأحكام

18/10/1983

شورى حكم رقم : 406 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
406/1983
التاريخ
18/10/1983
الرئيس
ميشال جوزف
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استحقاق الفائدة القانونية عن تعويض الاستملاك

-

بما ان قانون الاستملاك فصل في المادة 13 منه القواعد الواجب اتباعها لتحديد قيمة التعويض العائد لاصحاب العقارات المستملكة وخص هؤلاء بفائدة ستة بالمائة على التعويض المقرر تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة وحصر تطبيق احكام هذه المادة بالاستملاكات الصادرة بعد العمل بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 1964/02/12 وبما انه يتضح من النص المذكور اعلاه الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك ان الفائدة المقررة بموجب الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك هي فائدة حكمية تتوجب لمستحقيها سواء قضت بها لجنة الاستملاك ام لم تقض بها. وفي كلتا الحالتين لا ترتكب اللجنة اية مخالفة قانونية.

- قطع وسريان مهلة الاعتراض على الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية

-

ان الرسوم تؤدي مبدئيا دفعة واحدة خلال شهرين من تاريخ الاعلان عن جداول التكليف الاساسية في التحصيل على ان يجري الاعلان بواسطة الصحف والاذاعة وبلصقه على لوحات مخصصة في مكان المحتسب . وبما ان مهلة الاعتراض على الرسوم التي تفرض بموجب جداول تكليف اساسية تبدأ من تاريخ صدور تلك الجداول والاعلان عنها. وبما ان الانذارات العامة كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, تقطع مرور الزمن عن الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية وفاقا لاحكام المادة 160 من قانون الرسوم البلدية.

- اصول اصدار قرارات لجان الاستملاك

-

بما ان لجنة توسيع مطار بيروت الدولي وان كانت من اللجان الادارية ذات الصفة القضائية الا انها ليست من المحاكم بالمعنى القانوني لها وبالتالي ليست ملزمة بان تصدر قراراتها باسم الشعب اللبناني كما توجب المادة 20 من الدستور اللبناني وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الرد.