الأحكام

11/02/1983

شورى حكم رقم : 80 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
80/1983
التاريخ
11/02/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول التي ترعى ممارسة السلطة الادارية لسلطتها الاستنسابية في التعيين وتثبيت الموظفين

-

وبما ان اسم المستدعي كان قد شطب من مشروع مرسوم التعيين, ومراجعته ترمي بالواقع الى اعادة قيده فيه واعتباره معينا, فتكون مراجعته بمثابة طعن بما تضمنه المرسوم المذكور ومشمولة بالحظر المذكور اعلاه, ويقتضي عدم الاستماع اليها. وبما انه يمكن بالاضافة الى ما تقدم توضيح ما يلي: - يتبين من احكام المادة الاولى من القانون المنشور بالمرسوم رقم 15702 انه اعطى الحكومة صلاحية تعيين الموقتين والمياومين والمتعاقدين العاملين في الادارات العامة بتاريخ 30/12/961 وذلك خلال مهلة ستة اشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر القانون. - ان هذا النص اعطى الحكومة صلاحيات استثنائية تمارسها وفقا لاحكامه خلال فترة الستة اشهر المذكورة اعلاه وبعد انتهائها يعاد العمل بالاحكام العادية التي ترعى التعيين في الملاك الدائم وان رفض الادارة تثبيت المستدعي بالاستناد الى النص الاستثنائي المحكي عنه وبعد انتهاء المهلة التي حددها هذا النص , يكون والحالة هذه واقعا في محله القانوني لانتهاء المهلة المذكورة. - انه يتبين ان الادارة عندما رفضت تثبيت المستدعي انما فعلت ذلك في معرض ممارستها لسلطتها الاستنسابية في تقديرها للعناصر التي يتكون منها الملف الشخصي للمستدعي, وذلك في نطاق ما نصت عليه القوانين المرعية الاجراء ولا سيما القانون المنشور بالمرسوم رقم 15702 الذى اشترط بخلاف ادعاءات المستدعي توفر الشروط العامة للتعيين في المرشح المراد تثبيته, كما ان المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/112 اعتبرت السرقة جنحة شائنة تمنع التعيين في الوظيفة العامة, بقطع النظر عن اهمية المسروق المادية, وهذا المنع يطبق على الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.