23/02/1983
شورى حكم رقم : 94 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 94/1983
- التاريخ
- 23/02/1983
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استثناء الاستثمار الزراعي من ضريبة الدخل
-
بما ان المستأنف يطلب فسخ القرار رقم 48 تاريخ 03/12/1968 الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في جبل لبنان لمخالفته المادة الخامسة فقرتها الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 وبما ان المادة الخامسة فقرتها الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 المذكور تنص على ما يلي: يستثنى من الضريبة. 5- المستثمرون الزراعيون - ما لم يعرضوا حاصلات اراضيهم والمواشي التي يربونها فيها ونتائج هذه المواشي في محل مخصص بالبيع او يبيعونها بعد التحويل. وبما انه يجب تفسير كل اعفاء من ضريبة رسم بصورة حصرية كونه استثناء لقوانين ضريبية تتعلق بالانتظام العام وبما انه وفق احكام المادة الخامسة فقرتها الخامسة لا يستثنى المستثمر الزراعي من الضريبة اذا كان له صفة تجارية بمعنى انه يحذر عليه, كي يستفيد من الاعفاء, بيع حاصلات ارضه ومواشيه ونتائج هذه المواشي في محل مخصص او اذا كان يبيع هذه المواشي او حاصلات ارضه بعد تحويلها الى مادة او صنف آخر. وبما ان المحل المخصص للبيع المشار اليه بالنص المذكور اعلاه لا يقتصر على المحل الذي يكون مستقلا عن المزرعة, بل يشمل ايضا المزرعة بكاملها التي لا بد من اعتبارها عندئذ بمثابة محل مخصص للبيع متى كان انتاجها كله مخصصا لذلك. وبما انه يتبين من اقوال الفريقين ان مزرعة المستأنف مجهزة بصورة فنية ومؤلفة من طابقين مخصصين لعرض الدجاج المعد للذبح والبيع كما انها تستوعب اكثر من /3000/ طير دجاج يطعمها مستثمرها العلف المركب الذى يشتريه من الاسواق ولا تقتات من نتاج الارض . وبما ان المستأنف فضلا عن ذلك يقوم بتربية الصيصان حسب الاصول الفنية لبيعها وبيع نتاجها بالجملة وبالمفرق مما يدل من مجمل ما تقدم على ان مشروعه هذا هو زراعي تجارى وبما ان القرار المستأنف يكون والحال هذه واقعا موقعه القانوني ويقتضي بالتالي تصديقه بنتيجته.