الأحكام

23/02/1983

شورى حكم رقم : 93 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
93/1983
التاريخ
23/02/1983
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قطع مرور الزمن على التكليف بالضرائب المباشرة

-

بما ان المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/117 المتعلق بالمحاسبة العمومية الذى كان سائدا عند توجب الضريبة المطعون فيها نصت على ان الضرائب والرسوم, على اختلاف انواعها, تسقط بمرور الزمن عن المكلفين في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف وينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون. وبما ان الشروع في الملاحقات الفردية والذى من شأنه ان يقطع مرور الزمن يجب ان يحصل وفاقا للكيفية التي يجرى فيها تحصيل الضرائب . وبما ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/147 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها نصت فيما يتعلق بالملاحقات الفردية على وجوب توجيه انذار شخصي مع اشعار باستلام الى كل من المكلفين المتخلفين عن تأدية الضريبة المعروضة بموجب جدول تكليف اضافي او امر ضم وبما انه يتبين ان الدائرة المالية المختصة قد انذرت الجهة المستدعية لدفع الضرائب المتوجبة عليها عن عقارها رقم 1232 - بعبدات - بموجب كتاب مضمون رقم 27 تاريخ 13/07/1963 وبكتاب مضمون آخر رقم 564 تاريخ 13/07/1963 وايضا بموجب كتاب مضمون ثالث رقم 181 تاريخ 14/03/1967 كما انه دون على الصحيفة العينية حجز رقم 8 تاريخ 11/10/1968 وبما ان الدولة تكون قد قطعت مرور الزمن فيما يتعلق بالضريبة المنازع بشأنها وبما ان الدفع المتعلق بمرور الزمن يكون مردودا.