23/02/1983
شورى حكم رقم : 92 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 92/1983
- التاريخ
- 23/02/1983
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد القيمة التأجيرية الخاضعة للرسم البلدي
-
وبما ان المادة 10 فقرتها الاخيرة من قانون الرسوم البلدية المنفذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 والذى كان سائدا عند تحقق الحدث المنشىء للضريبة (Fait generateur) وصدور التكليف المطعون فيه نصت على ما يلي: "يجرى تحديد القيمة التأجيرية اما بالاستناد الى عقود الايجارات وملاحقها المسجلة في الدوائر البلدية الخاصة واما بطريقة التخمين المباشر في الحالات التالية: يجرى التخمين بواسطة لجنة بلدية خاصة ويمكن عند الاقتضاء اعتماد التخمينات التي تستند اليها الدوائر المالية المختصة لفرضها ضريبة الاملاك المبنية. وبما ان قانون الرسوم البلدية المذكور اعلاه والصادر عام 1964 لا يلزم اللجنة البلدية الخاصة باعتماد تخمين الدوائر المالية المختصة بل اجاز لها حق اعتماده وذلك خلافا لاحكام المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بالرسوم البلدية والسارى المفعول. وبما انه فضلا عن ذلك يتبين من مقارنة التخمين المعترض عليه والذى اجرته اللجنة الخاصة وتخمين وزارة المالية - دائرة الاملاك المبنية - ان تخمين اللجنة جاء في مجمله مطابقا لتخمين وزارة المالية ويرى المجلس اعتماده لعدم تقديم اى اثبات واقعي يخالفه من قبل الشركة المستأنفة. وبما ان الشركة المستأنفة لم تتذرع باية مخالفة من قبل اللجنة البلدية الخاصة للقانون في التخمينات . وبما ان القرار المستأنف يكون والحال هذه مستوجبا التصديق بنتيجته