03/03/1983
شورى حكم رقم : 115 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 115/1983
- التاريخ
- 03/03/1983
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- صادر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- النصوص القانونية المطبقة على تعويض صرف الاجراء الموقتين والمتعاقدين وسائر تعويضاتهم واجورهم
-
بما ان المستدعي يطالب بتعويض الصرف من الخدمة وبتعويض عن شهري انذار وببدلات غلاء المعيشة وبتعويض عن اعمال اضافية واجازات سنوية لقاء خدماته لدى وزارة الاعلام بين 01/02/1962 و30/06/1971 وبما انه بغية تحديد النصوص التي تتضمن تعيين حقوق المستدعي. يقتضي بادىء ذى بدء معرفة الرابطة القانونية القائمة بينه وبين الادارة وبصورة اوضح التي تعامل معها على اساسها طيلة مدة وجوده في الخدمة وبما انه وفيما يتعلق بالفترة الممتدة من 22/06/1964 لغاية 01/09/1967 من غير المنازع فيه ان المستدعي عمل لدى وزارة الاعلام بصفة اجير وان انهاء خدمته بتاريخ 01/09/1967 بالصفة المذكورة كان بناء على طلب الاستقالة الذى تقدم به, وان قرار قبول هذه الاستقالة نص على عدم استحقاقه اى تعويض وبما ان النص القانوني الذى يرعى هذه الفترة هي الاحكام الخاصة باجراء الدولة (المواد 90 الى 95 من المرسوم الاشتراعي 59/112 والمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/02/1961) وانه لا مجال لتطبيق احكام قانون العمل مع وجود النظام الخاص المذكور. وبما انه عملا بالاحكام المبينة اعلاه لا يترتب تعويض الصرف من الخدمة للاجير المستقيل بناء على طلبه (الفقرة 04 من المادة 92 من المرسوم الاشتراعي 59/112) وبما انه اذا كان القرار القاضي بقبول استقالة المستدعي مشوبا باي من العيوب فانه كان على المستدعي الطعن به ضمن المهلة القانونية المحددة, ولا مجال بالتالي للبحث في قانونية القرار المذكور في معرض المراجعة الحالية. وبما ان استمرار المستدعي في الخدمة بصفة اخرى لدى وزارة الاعلام, وخلال الفترة التالية لصرفه من وظيفة اجير, ليس من شأنه اعادة البحث في استحقاقه تعويض الصرف من الخدمة عن الفترة السابقة اذ ان هذا الطلب يعتبر من باب ضم الخدمات السابقة الى الخدمات اللاحقة الذى لا يجوز اجراؤه الا في حالة وجود نص قانوني صريح يجيزه, الامر غير المتوفر في وضعية المستدعي وبما انه وفيما يتعلق بالفترتين الاولى الممتدة من 01/02/62 لغاية 21/06/64 والثانية الممتدة من 01/06/67 لغاية 30/06/71 فان القانون الموضوع ووضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/61 (تنظيم وزارة الاعلام) بعد ان حدد صلاحيات ومهمات الوحدات التابعة للوزارة المذكورة وانواع الملاكات القائمة فيها, اجاز لها ان تنتج بعض برامجها مباشرة او بواسطة الغير (المواد 06 و07 و08) ونص على طريقة صرف المبالغ اللازمة لهذه الغاية (المواد 16 و17 و18) بمعنى انه اجاز لهذه الوزارة ان تنتج برامجها بواسطة الموظفين التابعين لملاكاتها او بواسطة غيرهم من الافراد غير التابعين لهذه الملاكات . وبما ان المستدعي لم يثبت انه عين وفقا للاصول, خلال الفترتين المبينتين اعلاه, في ملاك من ملاكات وزارة الاعلام اى انه عين في وظيفة دائمة او مؤقتة او انه اجير دائم, وان ادعاءه الانتماء الى فئة المتعاقدين الخاصين في غير محله على اعتبار انه يقتضي للانتماء الى هذه الفئة قيام عقد خطي يكرس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء (المادة 32 من المرسوم رقم 8154 تاريخ 20/12/1961 , المتضمن ملاك ونظام موظفي وزارة الانباء) وبالتالي لا مجال لاستفادة المستدعي من النصوص التي ترعى هذه الفئات من الموظفين. وبما ان التعامل مع المستدعي يعتبر والحالة هذه شكل من اشكال التعامل مع الافراد غير التابعين لملاكات وزارة الاعلام الذى اجازه قانون الوزارة المذكورة والذى يعتبر من نوع التعامل يسميه قانون الموجبات والعقود بعقد تأجير الصناعة المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة 624 والمواد 657 الى 686 من القانون المذكور. وبما انه, على ضوء الاحكام الانفة الذكر من قانون الموجبات والعقود, مهما طالت واستمرت مدة عقد تأجير الصناعة, لا يترتب لمؤجر الصناعة اى حق باى تعويض عند انتهائها, وكذلك اى حق بالتعويض الاضافي اذا ما اديت الاعمال المطلوبة ايام الاحاد والاعياد وفي الحالات الطارئة, وكذلك اى حق بالاجازات السنوية وان اعطيت هذه السنوات في السابق على سبيل التساهل - او ببدلات غلاء المعيشة, وذلك على اعتبار ان الاحكام المذكورة نصت فقط على حق مؤجر الصناعة بالاجرة عن العمل المؤدى وتبقى بالتالي التعويضات المطلوبة مقتصرة على الافراد المرتبطين بعقود استخدام الخاضعة لاحكام المواد 644 الى 656 من قانون الموجبات والعقود او لاحكام قانون العمل. وبما انه لا يحول دون اعتبار المستدعي من مؤجرى الصناعة كونه يتقاضى راتبا شهريا او كونه خاضعا لدوام معين او كونه اخضع لبعض الاحكام المسلكية الخاصة بالموظفين على اعتبار ان هذه الترتيبات تدخل ضمن متطلبات حسن سير العمل في الادارة والتي يمكن تطبيقها على سائر المتعاملين معها. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم, لا مجال لتطبيق احكام قانون العمل على وضعية المستدعي نظرا لعدم وجود عقد استخدام من جهة ومن جهة ثانية على اعتبار ان المادة 07 من القانون المذكور تحول دون تطبيق احكامه على المتعاملين مع الادارة الا في حال وجود نص خاص يجيز ذلك (كما هي الحال بالنسبة لفئة المتعاقدين الخاصين لدى وزارة الاعلام وقد تبين ان المستدعي لا ينتمي الى هذه الفئة)
- امكانية ضم خدمات الاجير السابقة لاستقالته اذا استمر في العمل
-
وبما ان استمرار المستدعي في الخدمة بصفة اخرى لدى وزارة الاعلام, وخلال الفترة التالية لصرفه من وظيفة اجير, ليس من شأنه اعادة البحث في استحقاقه تعويض الصرف من الخدمة عن الفترة السابقة اذ ان هذا الطلب يعتبر من باب ضم الخدمات السابقة الى الخدمات اللاحقة والذي لا يجوز اجراؤه الا في حالة وجود نص قانوني صريح يجيزه, الامر غير المتوفر في وضعية المستدعي.
- الوصف القانوني لعمل المتعاملين مع وزارة الاعلام والنصوص المطبقة على تعويضاتهم
-
وبما انه وفيما يتعلق بالفترتين الاولى الممتدة من 01/02/62 لغاية 21/06/64 والثانية الممتدة من 01/06/67 لغاية 30/06/71 فان القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/61 (تنظيم وزارة الاعلام) بعد ان حدد صلاحيات ومهمات الوحدات التابعة للوزارة المذكورة وانواع الملاكات القائمة فيها, اجاز لها ان تنتج بعض برامجها مباشرة او بواسطة الغير (المواد 06 و07 و 08) ونص على طريقه صرف المبالغ اللازمة لهذه الغاية (المواد 16 و 17 و18) بمعنى انه اجاز لهذه الوزارة ان تنتج برامجها بواسطة الموظفين التابعين لملاكاتها او بواسطة غيرهم من الافراد غير التابعين لهذه الملاكات . وبما ان المستدعي لم يثبت انه عين وفقا للاصول, خلال الفترتين المبينتين اعلاه, في ملاك من ملاكات وزارة الاعلام اى انه عين في وظيفة دائمة او مؤقتة او انه اجير دائم, وان ادعاءه الانتماء الى فئة المتعاقدين الخاصين في غير محله على اعتبار انه يقتضي للانتماء الى هذه الفئة قيام عقد خطي يكرس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء (المادة 32 من المرسوم رقم 8154 تاريخ 20/12/1961, المتضمن ملاك ونظام موظفي وزارة الانباء) وبالتالي لا مجال لاستفادة المستدعي من النصوص التي ترعى هذه الفئات من الموظفين وبما ان التعامل مع المستدعي يعتبر والحالة هذه شكل من اشكال التعامل مع الافراد غير التابعين لملاكات وزارة الاعلام الذى اجازه قانون الوزارة المذكورة والذى يعتبر من نوع التعامل الذى يسميه قانون الموجبات والعقود بعد تأجير الصناعة المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة 624 والمواد 657 الى 689 من القانون المذكور. وبما انه, على ضوء الاحكام الانفة الذكر من قانون الموجبات والعقود, مهما طالت واستمرت مدة عقد تأجير الصناعة, لا يترتب لمؤجر الصناعة اى حق باى تعويض عند انتهائها, وكذلك اى حق بالتعويض الاضافي اذا ما اديت الاعمال المطلوبة ايام الاحاد والاعياد وفي الحالات الطارئة, وكذلك اى حق بالاجازات السنوية وان اعطيت هذه السنوات في السابق على سبيل التساهل - او ببدلات غلاء المعيشة, وذلك على اعتبار ان الاحكام المذكورة نصت فقط على حق مؤجر الصناعة بالاجرة عن العمل المؤدى وتبقى بالتالي التعويضات المطلوبة مقتصرة على الافراد المرتبطين بعقود استخدام الخاضعة لاحكام المواد 644 الى 656 من قانون الموجبات والعقود او لاحكام قانون العمل. وبما انه يحول دون اعتبار المستدعي من مؤجري الصناعة كونه يتقاضى راتبا شهريا او كونه خاضعا لدوام معين او كونه اخضع لبعض الاحكام المسلكية الخاصة بالموظفين على اعتبار ان هذه الترتيبات تدخل ضمن متطلبات حسن سير العمل في الادارة والتي يمكن تطبيقها على سائر المتعاملين معها.