الأحكام

22/03/1983

شورى حكم رقم : 148 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
148/1983
التاريخ
22/03/1983
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الرسم الجمركي على السكر المستورد

-

وبما انه ثابت من اقوال الفريقين ان الشركة المستدعية استوردت في ظل المرسوم رقم 16761 تاريخ 27/06/1964 المتضمن تحديد الرسم المفروض على السكر المستورد من الخارج كميات من السكر التي وضعت في المستودعات وبما ان بتاريخ 06/09/1967 قرر مجلس الوزراء تعديل المرسوم 16761 وزيادة الرسم المفروض على السكر المستورد بنوعيه كما يلي: السكر الاحمر الخام 24 غ.ل. عن الكيلوغرام الواحد السكر الابيض 30 غ.ل. عن الكيلوغرام الواحد وبما ان بعد صدور قرار مجلس الوزراء سحبت الشركة المستدعية كميات من السكر من المستودعات ودفعت عنه الرسم الجديد المنازع بشأنه وبما ان الفقرة الاولى من المادة 16 من قانون الجمارك تنص على ان الرسوم التي تطبق على البضائع الخارجة من المستودع هي الرسوم التي تكون سارية المفعول عند ايداع بيان الوضع للاستهلاك بما ان المستودع هو المكان العام او الخاص الذى يستطيع كل تاجر ان يضع فيه بصورة مؤقتة بضائعه المستوردة دون دفع اى رسم جمركي او مالي. وبما ان عند اخراج البضاعة من المستودع للاستهلاك المحلي تستوفي الرسوم الجمركية لا سيما الرسوم المالية السارية المفعول لان الحدث المنشىء للضريبة (Fait Generateur) يكون قد تحقق. وبما انه يطبق على البضاعة موضوع النزاع الرسم الجديد وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء تاريخ 06/09/1967