28/02/1983
شورى حكم رقم : 108 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 108/1983
- التاريخ
- 28/02/1983
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مرور الزمن على الكفالات المصرفية المعطاة لصالح الادارة عن متعهدي الاشغال العامة
-
بما ان الكفالة المعطاة من البنك المستدعي لصالح الادارة تنص حرفيا على ما يلي: "ان هذه الكفالة تبقى معمولا بها لغاية السادس من شهر تموز واننا نتعهد عند حلول اجلها وبدون اي طلب , اذا لم نكن قد تبلغنا من الادارة ذات الاختصاص اشعارا باعفائها منها, اما بان ندفع نقدا القيمة الموازية لها للخزينة اللبنانية واما ان نقدم كفالة جديدة تخضع لذات الشروط. وبما انه بتاريخ حلول اجل الكفالة لم يتلق المستدعي اشعارا بالاعفاء منها, مما يعني انه يتوجب عليه اما ان يدفع قيمتها او ان يقم كفالة جديدة وفقا لتعهده الصريح بان يفعل ذلك بدون اي طلب عند حلول اجل الكفالة. وبما ان سكوت الادارة لا يعني والحالة هذه سقوط الكفالة بل على العكس من ذلك فان سكوتها يعني حتما توجب بفسخ الكفالة نقدا او تجديدها ضمنا. وبما ان الكفالة هذه تظل قائمة حتى تصفية الالتزام نهائيا ولا تسرى بالتالي احكام مرور الزمن على المطالبة بها.