الأحكام

22/03/1983

شورى حكم رقم : 146 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
146/1983
التاريخ
22/03/1983
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الاعتراض على رسم الطابع المالي

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال الانذار رقم 12038 الصادر عن امين السجل التجارى في بيروت بموجب دفع مبلغ /8800/ ل.ل. بمثابة نفقات قضائية (طوابع) على معاملة بيع مؤسسته التجارية السابقة المعروفة بالبنك الدولي العربي ويدلي بان هذا الرسم غير متوجب وفاقا لقانون الرسوم ولقانون الملكية التجارية. وبما انه اذا اعتبر ان المستدعي كلف بالرسم المعترض عليه وفق احكام قانون الطابع المالي فان المادة 100 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/67, المتعلق برسم الطابع بينت الاصول الواجب اتباعها للاعتراض على الرسم والغرامة المفروضين بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي واوجبت تقديم الاعتراض الى الدائرة المالية المختصة ضمن مهلة شهر اعتبارا من تاريخ التبليغ كما نصت المادة 102 منه على انه في حال عدم استجابة الطلب كليا ام جزئيا على رئيس المصلحة ان يحيل الاعتراض على اللجنة المنصوص عليها في المادة 103 التالية وبما ان اللجنة المؤلفة وفق المادة 103 المذكورة هي لجنة ادارية ذات صفة قضائية تستأنف قراراتها وفق المادة 104 من المرسوم الاشتراعي 1967/67 امام مجلس شورى الدولة. وبما ان مجلس شورى الدولة ليس صالحا للنظر في الدرجة الاولى في النزاعات المتعلقة برسم الطابع المالي. وبما انه اذا اعتبر من جهة ثانية ان الرسم المعترض عليه هو من الرسوم القضائية المفروضة بناء لاحكام قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول 1950 والمعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9797 الصادر بتاريخ 04 ايار 1968 فانه وفق احكام المادة 90 منه يعود للمحكمة التابع لها القلم امر البت في النزاع بقرار تتخذه بصورة نهائية في غرفة المذاكرة وفاقا لاحكام المادة 423 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.