الأحكام

03/03/1983

شورى حكم رقم : 116 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
116/1983
التاريخ
03/03/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض عن تأخر الادارة في تنفيذ القرار القضائي

-

وبما ان المادة 118 من قانون مجلس شورى الدولة التي كانت مرعية الاجراء بتاريخ صدور القرار المذكور كانت تنص علي ما يلي: تقدم طلبات تنفيذ القرارات الصادرة بحق السلطة الادارية الى رئيس مجلس الشورى الذى يحيلها بلا ابطاء مع النسخة الصالحة للتنفيذ الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى وبما ان المستدعي لم يسلك الطريق القانونية المنصوص عليها في المادة 117 الانفة الذكر وتكون بالتالي مسؤولية التأخير في التنفيذ واقعة على عاتقه وليس على عاتق الدولة ولا يحق له اى راتب او تعويض عن الفترة التي تأخر خلالها عن التنفيذ القانوني كما انه لا يمكن باى شكل ادخالها في حساب خدماته الفعلية.

- اصول اعادة تكوين الوضع الوظيفي للموظف بعد ابطال مرسوم صرفه من الخدمة

-

بما ان المستدعي اعتبر مستقيلا من الخدمة بموجب المرسوم رقم 4527 تاريخ 24/05/66 وذلك اعتبارا من 03/02/66 وانه طعن امام مجلس شورى الدولة بهذا المرسوم وان هذا المجلس قضى بقراره رقم 24 تاريخ 15/01/1969 بابطال هذا المرسوم. وبما ان مفعول هذا الابطال يقضي باعادة تكوين وضع المستدعي اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم الذى قضى المجلس بابطاله اى اعتبارا من 24/05/66 وذلك باعطاء المستدعي درجات التدرج التي حرم منها من جراء اعتباره مستقيلا خلافا للقانون. وبما ان المجلس التأديبي قد قضى بقراره رقم 68/14 تاريخ 02/04/1968 بتأخير تدرج المستدعي لمدة 24 شهرا. وبما انه يترتب اسقاط مدة تأخير التدرج هذه من حساب الدرجات التي يمكن ان تستحق للمستدعي بنتيجة اعادة تكوين وضعه الوظيفي