28/03/1983
شورى حكم رقم : 164 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 164/1983
- التاريخ
- 28/03/1983
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- منصور، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المفهوم القانوني للكفالة في القانون الاداري
-
بما ان مرور الزمن لا يسري الا من تاريخ انتهاء ضمان الالتزام, وان توقيع الكشف النهائي لم يتم الا بتاريخ 1969/08/26 وان المطالبة التي تمت بتاريخ 1969/10/18 تكون غير ساقطة بعامل مرور الزمن المسقط. وبما ان الكفالة في القانون الاداري تختلف في مضمونها عن الكفالة المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود وان الكفيل الذي يقدم كفالته الى الدولة لضمان حقها تجاه اي اخلال للملتزم بتعهداته انما ينفذ موجبا نظاميا منصوص عليه في نظام المحاسبة وفي دفتر الاحكام والشروط وبالتالي فان الدولة غير ملزمة بقبول الكفالة صراحة, بل ان سكوتها يعتبر قبولا ضمنيا لها ويقتضي رد الدفع المتعلق بهذه الجهة. وبما ان اية تسوية تتم بين المتعهد المكفول والدولة انما تتم استنادا الى الرابطة القانونية والتعاقدية بينهما, وما على الكافل الذي يضمن المتعهد الا ان يدفع قيمة الكفالة التي تطالبه بها الدولة, على ان يعود على المكفول فيما اذا تبين انه اخطأ او اساء التصرف او كبد الكافل اية مصاريف او اعباء, وبالتالي فان ملاحقة الادارة للمستدعي بدفع قيمة الكفالة انما كان عملا موافقا للقانون ويقتضي تصديقه.