الأحكام

03/07/1980

شورى حكم رقم : 600 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
600/1980
التاريخ
03/07/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- طبيعة القرار الذي يحدد تعويض الصرف او معاش التقاعد وامكان الرجوع عنه وتصحيحه.

-

بما ان المستدعين تقدموا بمراجعتهم الحاضرة بتاريخ 1973/01/20 وذلك طعنا بقرار بلدية الميناء رقم 253 تاريخ 1972/11/12 الذي تبلغوه بتاريخ 1972/11/20 وبما ان المستدعين عادوا وتقدموا بتاريخ 1973/03/09 بلائحة باسم ملحق للمراجعة طلبوا فيها وقف وابطال امر التحصيل الذي صدر استنادا للقرار رقم 253 تاريخ 1972/11/02 موضوع استدعاء المراجعة الاصلية. وبما ان الطلب الاخير هذا الذي لم يكن موضوع بحث في استدعاء المراجعة الاصلية ورد بعد انقضاء مهلة المراجعة بشأن القرار رقم 253 تاريخ 1972/11/02 فانه يعتبر لغوا عملا باحكام المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 التي كانت مرعية الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة والمماثلة بنصها لنص المادة 76 من قانون المجلس الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14 حزيران 1975 وبما ان القرار رقم 253 تاريخ 1972/11/02 هو قرار اداري ضار ونافذ وهو منفصل عن امر التحصيل رغم استناد هذا الاخير اليه, لانه سابق له ولان صلاحية البت بالنقاط التي يثيرها القرار المطعون فيه لجهة الحقوق المكتسبة الناتجة عن القرار السابق الذي حدد تعويض الصرف العائد للمستدعين والذي عدله القرار الجديد ولجهة صحة حساب تعويض الصرف يعود في النهاية لمجلس شورى الدولة. وبما ان هذا المجلس يكون صالحا والحالة هذه للنظر في المراجعة المقدمة طعنا بالقرار رقم 253 تاريخ 1972/11/12

- في امكانية تصحيح القرارات المتعلقة بتحديد تعويض الصرف ومعاشات التقاعد والرجوع عنها

-

بما ان المستدعين يبنون طلب ابطال القرار رقم 253 تاريخ 1972/11/02 على سببين: الاول هو انه يمس الحقوق المكتسبة التي ترتبت لهم عن صدور القرار رقم 151 تاريخ 1971/07/11 الذي حدد تعويض الصرف المستحق لهم عن وفاة مورثهم المرحوم رياض علم الدين, وتنفيذ هذا القرار وانقضاء مهلة شهري الطعن به, والثاني لكون القرار السابق رقم 151/71 لم يكن مشوبا باي خطأ مادي. وبما ان تعويض الصرف او معاش التقاعد يستحق للموظف بمجرد انتهاء مدة خدمته, فان قرار تحديد هذا التعويض الذي يقتصر مضمونه على تحديد نوع الخدمات ومدتها ومبلغ التعويض المتوجب عنها, هو من القرارات الاعلانية التي لا ينشأ عنها للافراد اي حق مكتسب بمضمونها, والتي يمكن للادارة الرجوع عنها او تصحيحها في اي وقت . وبما ان ما ادلى به المستدعون لهذه الجهة يكون في غير محلة القانوني. وبما ان المستدعين يدلون من جهة ثانية بانه وعلى فرض امكان الرجوع عن القرار رقم 151/71 رغم انتهاء مهلة المراجعة, فان هذا الرجوع لا يمكن ان يجرى الا في سبيل تصحيح خطأ مادي الامر غير المتوفر في هذا القرار. وبما ان ادعاء المستدعين هذا بالنسبة لقرار تحديد تعويض الصرف لاسند قانوني له طالما انه لم يترتب عن هذا القرار اي حق مكتسب . وبما ان البلدية المستدعى بوجهها اوضحت في جوابها على المراجعة الاسباب التي بنى عليها القرار المطعون فيه والخطأ الذي كان واقعا في القرار السابق وان المستدعين لم يوضحوا النواحي التي يعتبرون انها غير صحيحة في حساب البلدية مما يجعل ادعاءهم لهذه الجهة لا سند قانوني له.