03/07/1980
شورى حكم رقم : 599 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 599/1980
- التاريخ
- 03/07/1980
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط مسؤولية الادارة لعدم تعيين خريجي مدرسة المراقبة الصحية في وظيفة مراقب صحي.
-
بما ان المستدعي فاز بالمباراة المخصصة للدخول الى مدرسة المراقبة الصحية ونال بعد سنتين شهادة المراقبة الصحية في 30 تموز سنة 1970 وقد استخدم بموجب قرار وزير الصحة العامة بتاريخ 1971/04/30 بصفة مراقب صحي مياوم وباجرة يومية قدرها عشر ليرات لبنانية وهو لا يزال يعمل بهذه الصفة بموجب قرارات تمديد استخدام متعاقبة. وبما ان المستدعي يكون قد انتظر منذ 30 تموز سنة 1970 حتى 30 نيسان سنة 1971 تعيينه في وزارة الصحة العامة كمراقب صحي اي ما يعادل تسعة شهور وبما انه من الثابت ان التأخير في تعيين المستدعي عائد الى عدم وجود مراكز شاغرة في ملاك المراقبين الصحيين وعدم توفر اعتماد لوظيفة مراقب صحي في الموازنة. وبما انه من الرجوع الى نص المادة 11 من المرسوم رقم 8400 تاريخ 1967/10/11 قبل تعديلها يتبين ان نظام الدراسة كان يلزم الخريجين من المدرسة الصحية بتوقيع تعهد عند الدخول الى المدرسة بالخدمة في احدى الوظائف المحفوظة لهم مدة خمس سنوات متوالية وبالتالي يضع على عاتق الوزارة مسؤولية تعيينهم فور تخرجهم مقابل ارتباطهم بالعمل طيلة المدة المذكورة لان التأخير في التعيين يؤدي الى مد اجل الارتباط خلافا لاحكام المادة 11 المذكورة. وبما ان المرسوم رقم 14675 صدر بتاريخ 1970/06/12 فعدل احكام المادة 11 المشار اليها اعلاه واعطى الادارة امكانية التعيين في المراكز الشاغرة في الملاك والموازنة واعفى الخريجين الذين لا يعينون في الملاك ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ تخرجهم بسبب عدم وجود مراكز شاغرة في الملاك او الموازنة من تنفيذ تعهدهم بالعمل لدى الوزارة مدة خمس سنوات . وبما ان المستدعي نال شهادته بتاريخ 30 تموز سنة 1970 اي بعد صدور التعديل بالمرسوم 14675 للمادة 11 بتاريخ 12 حزيران سنة 1970 وبما ان الاحكام الجديدة تسرى عليه باعتبار انه كان منذ دخوله المدرسة في وضع نظامي وانه عملا بالمبادىء القانونية العامة في هذا الشأن وباحكام المادة 2 من نظام الموظفين ليس له اي حق مكتسب في الافادة من الاحكام السابقة. وبما انه لم يكن على الادارة والحالة هذه موجب تعيين المستدعي في مراكز محفوظة ما دام ان المستدعي كان له الحق باعتبار ارتباطه مع الادارة مفكوكا, وهو لم يفعل بل ظل منتظرا تعيينه وقبل به بالرغم من ان المجال من التخلص من ارتباطه مع الوزارة كان قد فتح له. وبما ان الاضرار التي يزعم المستدعي انها لحقت به على فرض صحتها نتجت عن المرسوم رقم 14675 تاريخ 1970/06/12 الا ان المستدعي لم يطعن بهذا المرسوم لا عن طريق قضاء الابطال ولا عن طريق القضاء الشامل وهو لم ينسب اليه في المراجعة الحاضرة اي عيب .