18/02/1980
شورى حكم رقم : 141 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 141/1980
- التاريخ
- 18/02/1980
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، سكينه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية هيئة التفتيش المركزي وموجب احترامها للاصول الجوهرية.
-
بما ان المستدعي يطلب نقض القرار رقم 403 الصادر عن هيئة التفتيش المركزي بتاريخ 1965/06/16 لمخالفته للقانون باعتبار انه قد انزل به عقوبة تأخير التدرج لمدة ستة اشهر دون ان يسبق ذلك انزال عقوبة التأنيب مرتين متتاليتين خلال سنة واحدة وفق ما نصت عليه المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وبما ان البند 3 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 من نظام الموظفين المتذرع به يتعلق بصلاحية الوزير ورئيس دائرة التفتيش المركزي ولا يتعلق بصلاحية هيئة التفتيش المركزي التي يحق لها ان تفرض مباشرة بعد التداول جميع العقوبات التأديبية من الدرجتين الاولى والثانية المنصوص عليها في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 المذكور وفق البند 4 من المادة 56 المشار اليها والبند 2 من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/1959 وتعديلاته وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ان القرار المطعون فيه قد راعى الاصول المفروضة لناحية التحقيق مع المستدعي ووضع تقرير المفتش المختص وابلغ المستدعي نتيجة التحقيق ووضع تقرير المفتش العام المالي ومطالعة رئيس ادارة التفتيش المركزي وتذاكرت الهيئة حسب الاصول واصدرت بالنتيجة القرار المطعون فيه. وبما انه فضلا عن ذلك يتبين ان المستدعي قد اهمل واجباته بعدم القيام بالتحقيق اللازم لتحديد السعر الذي يجب ان يعتمد في كل جزء معد للتلزيم من اجل وضع سعر تقديري للصفقة وانه قد قام بهذا التحقيق بصورة شفوية دون ان يبرز مستندات خطية كما ان تقديراته جاءت مختلفة بين نسخة واخرى من اللوائح المقدمة من قبله وبفروقات شاسعة مما يدل على عدم جدية التحقيق الذي قام به وبما ان القرار المطلوب نقضه يكون والحال هذه واقعا موقعه القانوني وتكون المراجعة بالتالي مستوجبة الرد لعدم توفر اسباب النفض .