14/05/1980
شورى حكم رقم : 407 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 407/1980
- التاريخ
- 14/05/1980
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، سكينه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد القيمة التأجيرية لاجل استيفاء رسم القيمة التأجيرية.
-
بما انه يتبين من القرار المستأنف ان الدوائر البلدية المختصة قد اعتمدت تخمين الدوائر المالية للعقار رقم 74 - دار المريسة - والبالغ 8000 ل.ل. وذلك لاجل استيفاء رسم القيمة التأجيرية وبما انه يتبين من القرار المستأنف ايضا ومن اقوال الطرفين ان التخمين الجديد المعتمد من الدوائر البلدية من اجل استيفاء الرسوم البلدية قد حصل في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967. وبما ان المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 الصادر في 1967/08/05 تنص على انه تتولى البلدية تقدير القيمة التأجيرية في حالات منها عدم وجود تخمينات لدى الدوائر المالية لفرض ضريبة الاملاك المبنية. وبما ان التكليف بالرسم على القيمة التأجيرية المقدرة يؤخذ استنادا الى تقدير وزارة المالية في حال وجوده وعلى صاحب العلاقة الذي يعتبر انه يوجد اجحاف بحقوقه ان يعترض على هذا التخمين لدى المرجع المختص للنظر بالضريبة على الاملاك المبنية. وبما ان الرسم المفروض يكون واقعا في محله القانوني عملا باحكام المادة 10 من قانون الرسوم البلدية.