الأحكام

28/04/1980

شورى حكم رقم : 355 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
355/1980
التاريخ
28/04/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعطاء فائدة تعويض الاستملاك.

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بسبب وحيد للنقض يتعلق بمخالفة اللجنة الاستئنافية العليا للقانون وللقضية المحكمة وذلك بقضائها بفائدة بنسبة ستة المائة على التعويض المقرر بالرغم من ان طلبها لم يحصل بداية ولا في استدعاء الاستئناف . وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 1954/11/30 والمعدلة بالقانون الصادر بتاريخ 1961/04/14 وبالقانون الصادر بتاريخ 1964/02/13 تنص على ان تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالمائة تسرى من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. وبما ان مرسوم المنفعة العامة صدر بتاريخ 1965/02/11 في ظل احكام المادة 13 المبينة اعلاه. وبما ان هذه الفائدة مقررة لتعويض الاستملاك بحكم القانون ولا حاجة بالتالي لطلبها, وهي تحسب حتى في حال عدم الاشارة اليها في القرار القاضي بالتعويض .