الأحكام

28/04/1980

شورى حكم رقم : 357 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
357/1980
التاريخ
28/04/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تصحيح سن رجال قوى الامن الداخلي ومفعول قرار مجلس الوزراء التفسيري لجهة التصحيح.

-

بما ان الموظف يخضع لاحكام القانون الذي يرعى وضعه الوظيفي بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالسن. وبما ان القانون الذي يرعى وضع المستدعي باعتباره من رجال قوى الامن الداخلي هو المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 1967/08/05 وبما ان التصحيح بموجب الحكم القضائي الصادر بتاريخ 1971/04/23 بالنظر لصدوره بتاريخ لاحق لتاريخ 1945/08/01 وفي وقت كان المستدعي لا يزال فيه في الخدمة يعتبر مخالفا لاحكام الفقرة 2 من المادة 229 من المرسوم الاشتراعي 54 المشار اليه. وبما ان طلب المستدعي افادته من التفسير الوارد في قرار مجلس الوزراء تاريخ 1970/07/01 يقع في غير محله القانوني لان هذا القرار اقتصر على تفسير المادة الخامسة من نظام الموظفين دون المادة 229 من المرسوم الاشتراعي 54/67 ومن جهة ثانية وفي مطلق الاحوال لان القرار المذكور لم يتخذ في قضية المستدعي الافرادية ليكون له المفعول المنصوص عليه في المادة 97 من المرسوم الاشتراعي 112/59 فضلا عن ان مجلس الوزراء رجع عن هذا القرار بقراره المؤرخ في 1971/03/24 وبما ان طلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى موظفي هذه المديرية تقديم الطلبات للاستفادة من قرار مجلس الوزراء تاريخ 1970/07/01 ليس من شأنه اعطاء هؤلاء اي حق لجهة الاخذ بتصحيح سنهم استنادا للقرار المذكور طالما ان هذا القرار بالذات يفتقر الى القوة اللازمة لانتاج المفعول القانوني الذي يبرر اجراء تصحيحات السن للموظفين. وبما ان قرار الادارة الضمني برفض الاخذ بالحكم القضائي الذي اعتبر المستدعي من مواليد 1926 بدلا من 1920 يكون والحالة هذه في محله القانوني.