الأحكام

03/05/1980

شورى حكم رقم : 385 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
385/1980
التاريخ
03/05/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط حل المجلس البلدي.

-

وبما انه من الثابت وباعتراف المستدعي بالذات بان هيئة التفتيش المركزي اصدرت توصية بحل مجلس بلدية راشيا الوادي فيكون قد تحقق توفر احد الشروط المنصوص عنها في المادة 80 لجعل المجلس البلدي المذكور منحلا حكما. وبما ان القرار المطعون فيه وقد ثبت اتخاذه بالاستناد الى توصية صادرة عن هيئة التفتيش المركزي وبناء على نص المادة 80 من قانون البلديات يكون متخذا وفاقا للقانون وليس فيه اي عيب لهذه الجهة. وبما ان المستدعين لا ينسبون لتوصية هيئة التفتيش المركزي اي عيب لا بل انهم يعترفون بان هناك مخالفات ولكن يدعون بانها لا تبرر الحل. وبما انه ليس لهذا المجلس تقدير ملاءمة العقوبة. وبما ان طلب الابطال يكون لكل ما تقدم في غير محله القانون ومستوجب الرد.